غير إجراء صيغة الطلاق . ويجوز للرجل أن يفارقها قبل انقضاء المدة بأن يهبها المدة
الباقية .
والمتعة تشترك مع الزواج الدائم في كثير من الأحكام وتفترق عنه في بعض
الأحكام .
الأحكام المشتركة : أما الأحكام المشتركة بين هذين النوعين من أنواع النكاح -
الدائم والمؤقت - فهي كالتالي :
1 - وجوب الإيجاب والقبول .
2 - وجوب المهر والصداق .
3 - تجب على المرأة في الزواج المؤقت أن تعتد عدة الطلاق إن بني عليها ، ولم
تكن يائسة تماما كالزواج الدائم ، إلا إن عدتها قراءان أو خمسة وأربعين يوما .
4 - عدة الوفاة فيهما أربعة أشهر وعشرة أيام .
5 - عدة المرأة الحامل فيهما الذي توفي زوجها فهي أبعد الأجلين .
6 - لا فرق بين الأولاد في مسألة التوارث وغيرها سواء ولدوا بالزواج الدائم أو
المنقطع .
7 - أحكام المصاهرة فيهما مشتركة كحرمة الأم أو الأخت حرمة أبدية .
8 - حكم الجماع فيهما مشترك من حيث حرمة وطيها في حيضها أو في نهار شهر
رمضان .
الأحكام المختصة بكل منها : وأما وجوه الاختلاف والافتراق بين النكاح الدائم
والمنقطع تتلخص في عدة موارد .
1 - يجب تعيين المدة في المنقطع دون الدائم .
2 - لا يتوارث الزوجان في المنقطع إلا إذا كان ذلك من شروط ضمن العقد .
أضواء على الصحيحين — صفحة 404
مساهمون: الشيخ محمد صادق النجمي
ص٤٠٤