3 - يجب تعيين الصداق والمهر في المنقطع دون الدائم .
4 - ليس للمرأة في الزواج المنقطع أن تطالب بالنفقة إلا إذا كانت المطالبة شرطا
ضمن العقد .
5 - لا يجوز للرجل أن ينكح أكثر من أربع زوجات في آن واحد في الزواج الدائم
على العكس من الزواج المؤقت فليس فيه هذه المحدودية ( 1 ) .
2 - مشروعية المتعة في الإسلام :
إن أصل تشريع المتعة في الإسلام ثابت بالكتاب والسنة القطعية ومتفق عليه عند
المسلمين شيعة وسنة .
أما دليل الإجماع : فلأن المسلمين على اختلاف مذاهبهم وعقائدهم متفقون على أن
المتعة أو الزواج المؤقت قد شرعه الله ورسوله ، ولا شك في تشريعة من جانب
الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ولا يشك أحد من العلماء المسلمين بكونه من الضروريات الدينية .
قال الفخر الرازي : واتفقوا - علماء المسلمين - على أنها كانت مباحة في ابتداء
الإسلام واختلفوا في أنها هل نسخت أم لا ؟ فذهب السواد الأعظم من الأمة إلى أنها
منسوخة ، وقال السواد منهم : إنها بقيت مباحة كما كانت ( 2 ) .
وأما دليل الكتاب : قال تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن ) ( 3 ) .
قطع مفسرو الشيعة جميعا بأن الآية نزلت بشأن بيان حكم النكاح المنقطع ، وعلى
هذا أكثر مفسري أهل السنة ، والمراد من قوله تعالى : ( فآتوهن أجورهن ) أي اعطوهن
صدقاتهن في المتعة .
وهكذا قرأ بعض القراء الأوائل مثل : أبي بن كعب ، ابن عباس ، سعيد بن جبير
هامش
( 1 ) راجع فروع المسألة وأحكامها الجزئية في الكتب الفقهية عند الشيعة .
( 2 ) تفسير الفخر الرازي 10 : 49 عند تفسير الآية 24 من سورة النساء .
( 3 ) النساء : 24 .