صرفا ولا عدلا ولا حسنة من عملها حتى ترضيه ( 1 ) .
وقال الإمام جعفر الصادق عليه السلام : أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط في
حق ، لم تقبل منها صلاة حتى يرضى عنها ، وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها ، لم تقبل
منها صلاة حتى تغتسل من طيبها ، كغسلها من جنابتها ( 2 ) .
ويحرم على الزوجة أن تهجر زوجها دون مبرر شرعي ( 3 ) ، قال رسول الله صلى الله عليه
وآله وسلم : أيما امرأة هجرت زوجها وهي ظالمة حشرت يوم القيامة مع فرعون وهامان
وقارون في الدرك الأسفل من النار إلا أن تتوب وترجع ( 4 ) .
ومن أجل الحيلولة دون تمادي الزوجة غير المطيعة في ارتكاب الممارسات الخاطئة التي
تخلق أجواء التوتر في الأسرة ، جعل الاسلام للزوج حق استخدام العقوبات المؤدبة لها
إذا لم ينفع معها الوعظ والارشاد ، وتندرج العقوبة من الأخف أولا ثم الأشد ثانيا
حسب حال المرأة ومقدار نشوزها واعراضها وعدم طاعتها بعد بذل النصيحة والموعظة ، قال
الله تعالى : ( . . . واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في
المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا . . . ) ( 5 ) .
هامش
1 ) مكارم الأخلاق : 202 .
2 ) الكافي 5 : 507 .
3 ) جواهر الكلام 31 : 201 . ومنهاج الصالحين ، المعاملات : 103 .
4 ) مكارم الأخلاق : 202 .
5 ) سورة النساء : 4 / 34 .