أبنائها وبناتها .
ثالثا : المحرم بالمصاهرة :
ذكرت الآية المتقدمة حرمة الزواج من : زوجة الأب ، وزوجة الابن ، ومن عقد على
امرأة ودخل بها فلا تحل له بنتها بنكاح أبدا ( 1 ) .
أما إذا لم يدخل بالأم فيجوز له نكاح بنتها ، وهو نص القرآن الكريم في الآية
المتقدمة ، وقال الإمام علي عليه السلام : إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه
ابنتها إذا دخل بالأم ، فإذا لم يدخل بالأم فلا بأس أن يتزوج بالابنة ( 2 ) .
وإذا عقد على البنت حرمت عليه أمها سواء دخل بها أم لم يدخل ، قال الإمام عليه
عليه السلام : وإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل بها ، حرمت عليه الأم
( 3 ) .
ومن عقد على امرأة حرمت على ابنه ولم تحل له أبدا ، وكذلك تحرم معقودة الابن على
الأب حرمة دائمة ، ولا يشترط في جميع ذلك الدخول ، فمجرد العقد يؤدي إلى الحرمة
( 4 ) .
رابعا : المحرم بسبب تجاوز القيود الشرعية :
الزواج في الاسلام رابطة مقدسة بين الرجل والمرأة ، وهو مقدمة
هامش
1 ) جامع المقاصد 12 : 282 . والمقنعة : 502 .
2 ) تهذيب الأحكام 7 : 273 .
3 ) المصدر السابق .
4 ) المقنعة : 502 . وجواهر الكلام 29 : 350 وما بعدها .