على الخالة والعمة ابنة الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما ( 3 ) .
ويجوز للرجل أن يتزوج العمة والخالة دون اذن ابنة أخيها وابنة أختها ( 2 ) .
ثانيا : المحرم بالرضاع :
يحرم من الرضاع جميع ما يحرم من النسب ( 3 ) ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله
وسلم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ( 4 ) .
حيث تصبح المرضعة أما للرضيع ، وزوجها - صاحب اللبن - أبا له ، وإخوتهما
أخوالا وأعماما له ، وأخواتهما خالات وعمات له ، وأولادهما إخوة له ، بعد توفر
شروط التحريم من الرضاعة وهي ( 5 ) :
1 - أن تكون مدة الرضاعة يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة مباشرة من الثدي ، غير
مفصولة برضاع آخر من مرضعة ثانية .
2 - أن يكون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه إلى رجل واحد .
3 - عدم تجاوز الرضيع السنتين من العمر حال الرضاعة .
ولا يعتبر أخ وأخت المرتضع أبناء للمرتضعة ، فيجوز لهما الزواج من
هامش
1 ) الاستبصار 3 : 177 . وجامع المقاصد 12 : 340 .
2 ) الانتصار : 278 . وجامع المقاصد 12 : 340 .
3 ) جامع المقاصد 12 : 196 . والمقنعة : 499 .
4 ) المقنعة : 499 .
5 ) جامع المقاصد 12 : 213 - 223 . وجواهر الكلام 29 : 264 وما بعدها . ومنهاج
الصالحين ، المعاملات / القسم الثاني : 41 - 42 . والصراط القويم : 203 .