وروى أنّ الحسن قال ( رواية عن أبيه ( عليهما السلام ) ) « 1 » : قال رسولالله ( صلى الله عليه وآله ) : « ما من رجلين اصْطَرَما « 2 » فوق ثلاث إلّا طويت عنهما صحيفة الزيادات « 3 » » .
قلت :
« يا رسولالله ، وما صحيفة الزيادات » ؟
قال : « الصلاة النافلة ، وما كان من التطوّع ما لميشاكل الفرض » « 4 » .
وبإسنادهعن أبيهصلى الله عليهما أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : « حيثماكنتم فصلّوا عَلَيّ ، فإنّ صلاتكم تَبلُغُني » . صلى الله عليه وآله وسلّم تسليماً كثيراً « 5 » .
وبإسناده عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : قال رسولالله ( صلى الله عليه وآله ) :
« أظلما لظالمين
هامش
( 1 ) من ق ، م .
( 2 ) قال في النهاية : 3 : 26 في مادة « صرم » : ومنه الحديث : « لا يحلّ لمسلم أن يصارم مسلماً فوق ثلاث » : أي يهجره ويقطع مكالمته .
وفي النسخ : « اضطرّما » ، وفي هامش ق ، م : « كذا في الأصل ، وكأنّه ما من رجل اضطرّ ما فوق الثلاث ، وللتحقيق حكمه » . وفي هامش ن بخط الكركي : « في النسخة كذا في الأصل ، وكأنّه ما من رجل اضطرّ ما فوق الثلاث إلّا طويت عنه ، وللتحقيق حكم » .
( 3 ) في ق ، ك ، م : « الزيارات » في الموضعين .
( 4 ) الذريّة الطاهرة : ( 111 ) وفيه : « الفرائض » بدل « الفرض » .
( 5 ) الذريّة الطاهرة : ( 112 ) .
ورواه الطبراني في المعجم الكبير : 3 : 82 / 2729 والمعجم الأوسط : 238 : 1 / 367 ، وابن عساكر في ترجمة الحسن بن الحسن بن عليّ ( عليهما السلام ) من تاريخ دمشق : 61 : 13 و 62 بطريقين .
ورواه أبو داود في السنن : 2 : 218 / 2042 كتاب مناسك الحجّ : باب زيارة القبور ، بإسناده عن أبيهريرة .
وأخرج نحوه القاضي إسماعيل كما عنه في الخصائص الكبرى للسيوطي : 2 : 280 . .