تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التفسير الأثرى الجامع — صفحة 90

مساهمون:

ص٩٠

دعائم الإسلام

[ 2 / 207 ] وبإسناده عن أبي حمزة ، عن أبي جعفر عليه السّلام : قال : « بني الإسلام على خمس : على الصّلاة والزّكاة والصيام والحجّ والولاية ، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية » « 1 » . [ 2 / 208 ] وبإسناده عن عجلان أبي صالح قال : « قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أوقفني على حدود الإيمان ، فقال : شهادة أن لا إله إلّا اللّه وأنّ محمّدا رسول اللّه والإقرار بما جاء به من عند اللّه والصلوات الخمس وأداء الزكاة وصوم شهر رمضان وحجّ البيت وولاية وليّنا وعداوة عدوّنا والدخول مع الصّادقين » « 2 » . [ 2 / 209 ] وبإسناده عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « بني الإسلام على خمس : على الصّلاة والزكاة والصوم والحجّ والولاية ، ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية ، فأخذ النّاس بأربع وتركوا هذه - يعني الولاية - » « 3 » . [ 2 / 210 ] وبإسناده عن ابن العرزميّ ، عن أبيه ، عن الصادق عليه السّلام قال : قال : « أثافي الإسلام « 4 » ثلاثة : الصلاة والزكاة والولاية ، لا تصحّ واحدة منهنّ إلّا بصاحبتيها » « 5 » . [ 2 / 211 ] وبإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « بني الإسلام على خمسة أشياء : على الصّلاة والزكاة والحجّ والصوم والولاية ، قال زرارة : فقلت : وأيّ شيء من ذلك أفضل ؟ فقال : الولاية أفضل ، لأنّها مفتاحهنّ والوالي هو الدّليل عليهنّ ، قلت : ثمّ الّذي يلي ذلك في الفضل ؟ فقال : الصلاة . إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : الصلاة عمود دينكم ، قلت : ثمّ الّذي يليها في الفضل ؟ قال : الزكاة لأنّه قرنها بها وبدأ بالصلاة قبلها وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : الزكاة تذهب الذنوب . قلت : والّذي يليها في الفضل ؟ قال : الحجّ قال اللّه عزّ وجلّ :
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعالَمِينَ
« 6 » وقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : لحجّة مقبولة خير من عشرين صلاة نافلة ، ومن طاف بهذا البيت طوافا أحصى فيه أسبوعه وأحسن ركعتيه غفر اللّه له ، قلت : وما بال الصوم ؟ قال : قال
هامش
( 1 ) المصدر : 18 / 1 . ( 2 ) المصدر / 2 . ( 3 ) المصدر / 3 . ( 4 ) الأثافي جمع الأثفيّة بالضم والكسر وهي الأحجار الّتي توضع عليها القدر وأقلّها ثلاثة . ( 5 ) الكافي 2 : 18 / 4 . ( 6 ) آل عمران 3 : 97 .