الكناني « 1 » قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها فقال : إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين ، فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته وإن عزم الطلاق فقد عزم . وقال : الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته : واللَّه لأغيظنك ولأسوءنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى تمضي أربعة أشهر ، فقد وقع الإيلاء . وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلَّق ، فإن فاء فإن اللَّه غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فإن اللَّه سميع عليم وهو قول اللَّه في كتابه « 2 » .
( ومنها ) ما رواه الكليني أيضا عن الحسين بن محمّد « 3 » عن معلَّى بن محمّد عن الحسين بن علي « 4 » .
هامش
« 1 » هو إبراهيم بن نعيم العبدي ، كان من أصحاب الباقر والصادق ( ع ) . وروى الكشي عن الصادق ( ع ) أنه قال له : أنت ميزان لا عين فيه . لثقته به . وثقه العلامة والكشي . روى عنه جمع مثل : أبان بن عثمان وصفوان ابن يحيى وأحمد بن محمد وغيرهم .
« 2 » الوسائل : ج 25 ص 542 .
« 3 » الظاهر أنه الحسين بن محمد بن عمران بن أبي بكر الأشعري القمي الذي وثقه النجاشي وغيره . روى عنه جمع من المعتمدين منهم : جعفر بن محمد بن قولويه والكليني ومحمد بن يحيى وغيرهم .
« 4 » هو مردد بين عدة من الرواة ، والظاهر أنه الحسن بن علي بن فضال المعتمد الثقة .