عن أبان « 1 » عن أبي مريم « 2 » عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المؤلي يوقف بعد الأربعة أشهر ، فإن شاء إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، فإن عزم الطلاق فهي واحدة وهو أملك برجعتها « 3 » .
( ومنها ) ما رواه أبو جعفر الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء « 4 » عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال :
سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر ، قال : يوقف فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتدّ المطلَّقة ، فإن فاء فأمسك فلا بأس « 5 » .
ونحو هذه الأخبار غيرها مما هو كثير وصريح في كون أول مدة الإيلاء هو أول ما عزم الزوج على ذلك .
هامش
« 1 » هو أبان بن عثمان الأحمر البجلي ، من أصحاب الصادق والكاظم ( ع ) . قال الكشي : انه ممن أجمع الأصحاب على صحة الرواية التي ثبتت عنه روايته والإقرار له بالفقه . وروى عنه جمع من المعتمدين مثل : الحسين ابن سعيد وصفوان بن يحيى والحسن بن علي الوشاء والحسن بن علي بن فضال وغيرهم .
« 2 » هو عبد الغفار بن قاسم بن قيس بن قيس بن فهد المكنى بأبى مريم الأنصاري الكوفي . وثقه النجاشي والعلامة . وروى عنه جمع من المعتمدين منهم : هشام بن سالم وظريف بن ناصح وعبد اللَّه بن المغيرة ويونس بن يعقوب وموسى بن بكير وأبان وغيرهم .
« 3 » الوسائل : ج 15 ص 543 .
« 4 » الظاهر أنه العلاء بن رزين الكوفي مولى ثقيف . روى عن الصادق ( ع ) وصحب محمد بن مسلم وتفقه عليه . وثقه النجاشي والعلامة وغيرهما وقالوا : انه جليل القدر وجيها في الأصحاب .
« 5 » الوسائل : ج 15 ص 546 .