تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
فإذا فاء - وهو أن يصالح أهله - فإن اللَّه غفور رحيم ، وإن لم يفيء أجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد الأربعة الأشهر ، ثم يجبر على أن يفيء أو يطلَّق « 1 » . ( ومنها ) ما رواه الكليني عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد « 2 » عن علي بن الحكم « 3 » عن علي بن أبي حمزة « 4 » عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إذا آلى الرجل من امرأته ، والإيلاء أن
هامش
« 1 » الوسائل : ج 15 ص 540 . « 2 » المراد منه اما هو أحمد بن محمد بن خالد البرقي أو أحمد بن محمد ابن عيسى اللذان مر ذكرهما ووثاقتهما . « 3 » الظاهر أنه قد يعبر عنه باسم علي بن الحكم الأنباري الذي قيل إنه كان تلميذا لابن أبي عمير ولقي من أصحاب الصادق ( ع ) الكثير كما كان ذلك شأن ابن فضال وابن بكير . وقد يعبر عنه باسم علي بن الحكم بن الزبير الكوفي مولى النخع المكنى بأبى الحسن الذي روى عنه كتابه أحمد بن محمد . وقد وثقه الشيخ في الفهرست والعلامة وروى عنه جمع من المعتمدين مثل : أحمد بن محمد ومحمد بن أبي عمير وابن محبوب وغيرهم . وأيا من كان المراد منهما فهو معتمد في الحديث على ما تقدم في المقدمة . « 4 » الظاهر أنه علي بن أبي حمزة البطائني الكوفي قائد أبي بصير يحيى بن القاسم الذي قيل إنه أحد عمد الواقفة . وقال العلامة : انه كذاب ملعون رويت عنه أحاديث وكتب التفسير من أوله إلى آخره إلا أنى لا استحل أن يروى عنه حديثا واحدا انتهى . ولكن الأمر لو كان كذلك لما استحل الرواية عنه جمع من المعتمدين الثقات عند القوم مثل : ابن أبي عمير وصفوان والجوهري وابن محبوب ويونس بن عبد الرحمن وغيرهم ، فالرجل معتمد في الحديث عندنا ولا يعبأ بمثل هذه التضعيفات . هذا مضافا إلى أنه ممن لهم أصل من الأصول الأربعمائة المعتمدة ، وهذه مزية أخرى له جليلة كما ذكرنا في المقدمة .