تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار — صفحة 588

مساهمون:

ص٥٨٨
الكافي : عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : كن بارّا واقتصر على الجنة وإن كنت عاقّا فاقتصر على النار « 1 » . الكافي : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : فوق كلّ ذي برّ برّ حتّى يقتل الرجل في سبيل اللّه فإذا قتل في سبيل اللّه فليس فوقه برّ ، وانّ فوق كل عقوق عقوقا حتّى يقتل الرجل أحد وإليه فإذا فعل ذلك فليس فوقه عقوق . الكافي : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : من نظر إلى أبويه نظر ماقت وهما ظالمان له لم يقبل اللّه له صلاة [ فكيف إذا كانا بارّين به ] ؟ الكافي : عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم في كلام له : إيّاكم وعقوق الوالدين فانّ ريح الجنة توجد من مسيرة ألف عام ولا يجدها عاقّ ولا قاطع رحم ولا شيخ زان ولا جارّ إزاره خيلاء ، إنّما الكبرياء للّه ربّ العالمين . الكافي : عن أبي جعفر عليه السّلام قال : انّ أبي نظر إلى رجل ومعه ابنه يمشي والابن متّكىء على ذراع الأب ، قال : فما كلّمه أبي مقتا له حتّى فارق الدنيا « 2 » . أمالي الصدوق : قال الصادق عليه السّلام : من أحبّ أن يخفّف اللّه ( عزّ وجلّ ) عنه سكرات الموت فليكن لقرابته وصولا وبوالديه بارّا فإذا كان كذلك هوّن اللّه عليه سكرات الموت ولم يصبه في حياته فقر أبدا . أمالي الصدوق : عن حنان بن سدير عن أبيه قال : قلت لأبي جعفر عليه السّلام : هل يجزي الولد والده ؟ فقال : ليس له جزاء الّا في خصلتين : أن يكون الوالد مملوكا فيشتريه فيعتقه أو يكون عليه دين فيقضيه عنه « 3 » . الخصال : عن الصادق عليه السّلام : ثلاثة لا عذر لأحد فيها : أداء الأمانة إلى البرّ والفاجر ، والوفاء بالعهد للبرّ والفاجر ، وبرّ الوالدين البرّ والفاجر « 4 » .
هامش
( 1 ) ق : كتاب العشرة / 2 / 19 ، ج : 74 / 60 . ( 2 ) ق : كتاب العشرة / 2 / 20 ، ج : 74 / 64 . ( 3 ) ق : كتاب العشرة / 2 / 21 ، ج : 74 / 66 و 58 . ( 4 ) ق : كتاب العشرة / 2 / 22 ، ج : 74 / 70 .