دعائم الإسلام : عن عليّ عليه السّلام قال : في عشرين دينارا نصف دينار ولا شيء فيما دون ذلك ، وفيما زاد على العشرين فبحسابه يؤخذ من كلّ ما زاد ربع العشر .
وعنه عليه السّلام قال : في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فيما دون مائتي درهم زكاة ، وما زاد ففيه ربع العشر ، وقال : ولا يجب عليه أن يضمّ الذهب إلى الفضّة لأنّ اللّه ( عزّ وجلّ ) فرّق بينهما ، وبيّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم انّه لا شيء في واحد منهما حتّى يبلغ الحدّ الذي حدّه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم .
معاني الأخبار : عن المفضّل بن عمر قال : كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فسأله رجل :
في كم تجب الزكاة من المال ؟ فقال له : الزكاة الظاهرة أم الباطنة تريد ؟ قال :
أريدهما جميعا ، فقال : أمّا الظاهرة ففي كلّ ألف خمسة وعشرون درهما ، وأمّا الباطنة فلا تستأثر على أخيك بما هو أحوج إليه منك « 1 » .
باب زكاة الغلّات وشرائطها وقدر ما يؤخذ منها وما يستحبّ فيه الزكاة من الحبوبات « 2 » .
الخصال : عن الصادق عليه السّلام قال : تجب الزكاة على الحنطة والشعير والتمر والزبيب إذا بلغ خمسة أوساق العشر إن كان سقي سيحا وإن كان سقي بالدّوالي فعليه نصف العشر ، والوسق ستّون صاعا والصاع أربعة أمداد ،
فقه الرضا : والمدّ مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف « 3 » .
باب زكاة الأنعام « 4 » .
باب أصناف مستحقّ الزكاة « 5 » .
هامش
( 1 ) ق : 20 / 3 / 12 ، ج : 96 / 39 .
( 2 ) ق : 20 / 4 / 13 ، ج : 96 / 45 .
( 3 ) ق : 20 / 4 / 13 ، ج : 96 / 45 .
( 4 ) ق : 20 / 5 / 14 ، ج : 96 / 47 .
( 5 ) ق : 20 / 6 / 15 ، ج : 96 / 56 .