الزكاة وما يتعلق بها
باب من تجب عليه الزكاة وما تجب فيه وما تستحبّ فيه وشرائط الوجوب من الحول وغيره وزكاة القرض والمال الغائب « 1 » .
الخصال : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : وضع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الزكاة على تسعة أشياء وعفى عمّا سوى ذلك : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والبقر والغنم والإبل .
علل الشرايع : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : باع أبي من هشام بن عبد الملك أرضا له بكذا وكذا ألف دينار واشترط عليه زكاة ذلك المال عشر سنين ، وانّما فعل ذلك لأنّ هشاما كان هو الوالي .
كتاب زيد النرسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : في الرجل يكون له الإبل والبقر والغنم أو المتاع فيحول عليه الحول فيموت الإبل والبقر ويحترق المتاع فقال : إن كان حال عليه الحول وتهاون في إخراج زكاته فهو ضامن للزكاة وعليه زكاة ذلك ، وإن كان قبل أن يحول عليه الحول فلا شيء عليه « 2 » .
باب زكاة النقدين وزكاة التجارة « 3 » .
الخصال : عن الصادق عليه السّلام : الزكاة فريضة واجبة على كلّ مائتي درهم خمسة دراهم ، ولا تجب فيما دون ذلك من الفضّة ، ولا تجب على مال زكاة حتّى يحول عليه الحول من يوم ملكه صاحبه ، ولا يحلّ أن تدفع الزكاة الّا إلى أهل الولاية والمعرفة ، ويجب على الذهب الزكاة إذا بلغ عشرين مثقالا فيكون فيه نصف دينار « 4 » .
هامش
( 1 ) ق : 20 / 2 / 9 ، ج : 96 / 30 .
( 2 ) ق : 20 / 2 / 11 ، ج : 96 / 37 .
( 3 ) ق : 20 / 3 / 11 ، ج : 96 / 37 .
( 4 ) ق : 20 / 3 / 11 ، ج : 96 / 38 .