تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

باب الراء بعده الضاد

رضع :

في الرضاع

باب الرضاع وأحكامه « 1 » .
« وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ »
« 2 » الآية . قرب الإسناد : عن عليّ عليه السّلام كان يقول : تخيّروا للرضاع كما تتخيّرون للنكاح فانّ الرضاع يغيّر الطباع . المناقب : عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قيل له انّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته ثمّ أرضعتها امرأة أخرى فقال ابن شبرمة : حرمت عليه الجارية وامرأتاه ، فقال عليه السّلام : أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أوّلا ، فأمّا الأخيرة لم تحرم عليه لأنّها أرضعت لبنته . الهداية : قال الصادق عليه السّلام : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا يحرم من الرضاع الّا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهنّ وليس بينهن رضاع « 3 » . باب منشأ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ورضاعه « 4 » . أرضعت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قبل حليمة ثويبة مولاة أبي لهب بلبن ابنها مسروح
هامش
( 1 ) ق : 23 / 69 / 75 ، ج : 103 / 321 . ( 2 ) سورة البقرة / الآية 233 . ( 3 ) ق : 23 / 69 / 76 ، ج : 103 / 325 . ( 4 ) ق : 6 / 4 / 78 ، ج : 15 / 331 .
سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار — صفحة 362 | الشيخ عباس القمي