تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سفينة البحار ومدينة الحكم والآثار — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
وغيرهم ، والأصل في الديوان دوّان فأبدل من احدى الواوين ياء للتخفيف بدليل جمعه على دواوين .

دوى :

روى المخالفون عن أبي الدرداء انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : انّ اللّه أنزل الداء والدواء وجعل لكلّ داء دواء فتداووا ولا تتداووا بحرام ؛ وعن جابر انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم قال : انّ لكلّ داء دواء ، فإذا أصيب « 1 » الدواء الداء برئ باذن اللّه تعالى « 2 » .

حكم التداوي بالخمر والحرام

باب التداوي بالحرام « 3 » .
« فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَلا عادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ »
« 4 » ذهب بعض الأصحاب إلى عدم جواز التداوي بالحرام مطلقا ، وبعضهم إلى عدم الجواز بالخمر وساير المسكرات وجواز التداوي بساير المحرّمات ، وبعضهم إلى جواز التداوي بكلّ محرّم عند انحصار الدواء فيه ، قال المحقق رحمه اللّه في الشرايع : ولو اضطرّ إلى خمر وبول قدّم البول ، ولو لم يوجد الّا الخمر قال الشيخ في ( الصراط المستقيم ) : لا يجوز دفع الضرورة بها ، وفي ( النهاية ) يجوز وهو الأشبه ، ولا يجوز التداوي بها ولا بشيء من الأنبذة ولا بشيء من الأدوية معها شيء من المسكر أكلا وشربا ، ويجوز عند الضرورة أن يتداوى بها للعين . قال المجلسي بعد نقل الأقوال : والمسألة في غاية الإشكال وإن كان ظنّ انحصار الدواء في الحرام بعيدا لا سيّما في خصوص الخمر والمسكر انتهى .
هامش
( 1 ) هكذا في المتن ، وربما كانت تصحيف أصاب . ( 2 ) ق : 14 / 51 / 505 ، ج : 62 / 76 . ( 3 ) ق : 14 / 52 / 506 ، ج : 62 / 79 . ( 4 ) سورة البقرة / الآية 173 .