العمل التماس ذلك الثواب ، أوتيه وان لم يكن الحديث كما بلغه .
قال المجلسي : هذا الخبر من المشهورات ، رواه الخاصّة والعامّة بأسانيد ، وقال : ولورود هذه الأخبار ترى الأصحاب كثيرا ما يستدلّون بالأخبار الضعيفة والمجهولة على السنن والآداب وإثبات الكراهة والاستحباب ، إلى أن قال : ثمّ اعلم انّ بعض الأصحاب يرجعون في المندوبات إلى أخبار المخالفين ورواياتهم ويذكرونها في كتبهم ، وهو لا يخلو من إشكال ، لورود النهي في كثير من الأخبار عن الرجوع إليهم والعمل بأخبارهم لا سيّما إذا كان ما ورد في أخبارهم هيئة مخترعة وعبادة مبتدعة لم يعهد مثلها في الأخبار المعتبرة ، واللّه تعالى يعلم .
باب الحجر ، وفيه حدّ البلوغ « 1 » .
« وَابْتَلُوا الْيَتامى حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ »
« 2 » .
قرب الإسناد : عليّ عن أخيه عليه السّلام قال : سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه ؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والاعطاء .
وفي :
تفسير القمّيّ : روي : انّه يمتحن اليتيم بريح إبطه أو نبت عانته ، فإذا كان ذلك فقد بلغ .
وعن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : حدّ بلوغ المرأة تسع سنين .
الخصال : عنه عليه السّلام قال : إذا بلغ الغلام أشدّه ثلاث عشرة سنة ودخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين ، احتلم أو لم يحتلم ، وكتبت عليه السيّئات وكتبت له الحسنات وجاز له كلّ شيء من ماله ، الّا أن يكون ضعيفا أو سفيها « 3 » .
باب فصاحة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم وبلاغته « 4 » .
هامش
( 1 ) ق : 23 / 38 / 38 ، ج : 103 / 160 .
( 2 ) سورة النساء / الآية 6 .
( 3 ) ق : 23 / 38 / 39 ، ج : 103 / 162 .
( 4 ) ق : 6 / 18 / 231 ، ج : 17 / 156 .