صدق اللّه ، تؤجروا مرتين « 1 » .
قال الشيخ المفيد في كتاب ( الفصول ) : فأمّا
الرواية عن أبي عبد اللّه عليه السّلام من قوله : ما بدا للّه في شيء كما بدا له في إسماعيل ،
فانّه على غير ما توهّموه أيضا من البداء في الإمامة ، وانّما معناها ما
روي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال : انّ اللّه ( عزّ وجلّ ) كتب القتل على ابني إسماعيل مرّتين ، فسألته فيه فرقا فما بدا له في شيء كما بدا له في إسماعيل ،
يعني به ما ذكره من القتل الذي كان مكتوبا ، فصرفه عنه بمسألة أبي عبد اللّه عليه السّلام ، فأمّا الإمامة فانّه لا يوصف اللّه ( عزّ وجلّ ) بالبداء فيها ، وعلى ذلك إجماع فقهاء الإماميّة ( ومعهم ) « 2 » فيه أثر عنهم انّهم قالوا : مهما بدا للّه في شيء ، فلا يبدو له في نقل نبيّ عن نبوّته ، ولا إمام عن إمامته ، ولا مؤمن قد أخذ عهده بالإيمان عن إيمانه « 3 » .
ذكر البداء في احتجاج الرضا عليه السّلام على سليمان المروزي ، وشرحه من المجلسي « 4 » .
البداء في ميعاد موسى عليه السّلام ثلاثين ليلة « 5 » .
كان عبد المطلب أول من قال بالبداء « 6 » .
باب التمحيص والنهي عن التوقيت وحصول البداء في ذلك « 7 » .
في بدء خلقة نور محمّد وآله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 8 » .
هامش
( 1 ) ق : 2 / 22 / 142 ، ج : 4 / 132 .
( 2 ) هكذا في المتن .
( 3 ) ق : 9 / 49 / 174 ، ج : 37 / 13 .
( 4 ) ق : 4 / 23 / 168 ، ج : 10 / 329 .
( 5 ) ق : 5 / 37 / 277 ، ج : 13 / 226 .
( 6 ) ق : 6 / 1 / 27 ، ج : 15 / 111 .
( 7 ) ق : 13 / 27 / 131 ، ج : 52 / 101 .
( 8 ) ق : 6 / 1 / 2 ، ج : 15 / 2 .
ق : 14 / 1 / 41 ، ج : 57 / 168 .