سماع الدعوى الحسبية *
اعتبر علماؤنا ( أيّدهم الله ) لسماع دعوى المدّعي بأن تكون دعواه لنفسه أو لمن له الدعوى عنه بالولاية أو الوكالة أو الوصاية أو القيمومة ، أو كان المورد متعلَّقَ حقٍّ له من رهنٍ مثلًا ، أو يكون المدَّعي ذا علاقةٍ بما ادّعاه بنحوٍ من الأنحاء كالأمين من الودعي والحارس والمستعير والملتقط ، فلا تُسْمَعُ دعوى غير المالك من دون تعلّقٍ له بماله أو حقّه ؛ لأمورٍ أهمها - غير الإجماع في الجملة المدعّى في المستند « 1 » - أمران :
الأول : انصراف الأدلّة عن سماع دعوى الأجنبي ؛ إذ هو حقيقةً ليس طرفاً للمنازعة مع المدّعى عليه ، وبعبارةٍ أخرى : في فرض كون الدعوى تبرعيةً بحيث لا يتعلّق بها المدعّي ، فلا تدخل واقعتُها في الخصومة والمنازعة التي أُمِرَ أطرافها برفعها إلى العالم بالأحكام ، ونهوا عن رفعها إلى قضاة الجور .
هامش
( 1 ) * نشر في العدد 8 من مجلّة رسالة القلم . ( أسرة التحرير )
مستند الشيعة 146 : 17 .