تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
الخطَّاب ) « 1 » ، وغيرهما . وفي مقابل المشهور قولٌ للصدوق ( ره ) في الفقيه والمقنع ، ولابن حمزة ( ره ) في الوسيلة بأنّ عدّتها أقرب الأجلين من وضع الحمل ومن مضيّ ثلاثة أشهر « 2 » ، قال الصدوق في الفقيه : " والحبلى المطلّقة تعتدّ بأقرب الأجلين إن مضت لها ثلاثة أشهر قبل أن تضع فقد انقضت عدّتها منه ، ولكنها لا تتزوّج حتى تضع ، فإذا وضعت ما في بطنها قبل انقضاء ثلاثة أشهر فقد انقضى أجلها " « 3 » . وقال ( ره ) في المقنع : " واعلم أن أولات الأحمال أجلهنّ أن يضعن حملهنّ وهو أقرب الأجلين ، وإذا وضعت أو أسقطت يوم طلّقها أو بعده متى ما كان فقد بانت منه وحلّت للزواج ، وإذا مضى به ثلاثة أشهر من قبل أن تضع فقد بانت منه ، ولا تحلّ للزواج حتى تضع " « 4 » . وقال ابن حمزة في الوسيلة : " فالحامل عدّتها أقرب الأجلين ، ومعنى ذلك أنّ الرجل إذا طلّق امرأته حاملًا ، ووضعت حملها عقيب الطلاق بلحظة بانت منه بوضع الأول ، ولم يجز لها أن تتزوّج إلا بعد وضع جميع ما في بطنها - إلى أن قال - وإن مضت على ذلك ثلاثة أشهر
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 193 : 22 ب 9 من أبواب العُدد ح 8 . ( 2 ) وقد نقل في فقه الصادق ( 41 : 23 ) ومباني المنهاج ( 411 : 10 ) ودروس تمهيدية ( 428 : 2 ) عن الصدوق وابن حمزة قولهما إنّ عدّة الحامل المطلّقة أقرب الأجلين من الوضع ومن الأقراء أو ثلاثة شهور ، والحال أنّ عبائرهما خالية من الاعتداد بالأقراء ، ويمكن إرجاع ما نقل إلى ما نقله السيد المرتضى في الانتصار ( : 148 ) ، فقد نقل ذلك من غير إسنادٍ إلى أحد فلاحظ . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه 329 : 3 . ( 4 ) المقنع : 116 .
مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 348 | الشيخ علي فاضل الصددي