عِدّة الحامل المطلّقة
المعروف أنّ عدّة الحامل المطلّقة تنتهي بوضعها الحمل وإن كان طلاقها في الأيام الأولى لحملها ، بل في الجواهر أنّه المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً « 1 » .
ويدل عليه قوله تعالى :
( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )
« 2 » ، والروايات الكثيرة ، منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( ع ) قال : ( طلاق الحامل واحدة ، فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه ) « 3 » .
ومنها صحيحة الحلبيّ عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( طلاق الحبلى واحدة ، وإن شاء راجعها قبل أن تضع ، فإن وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه ، وهو خاطب من
هامش
( 1 ) نشر مع ( ذات البعل المزوّجة . . حرمتها ؟ ) في العدد 29 من مجلّة رسالة القلم بعنوان ( مسألتان في الأحوال الشخصيّة ) . ( أسرة التحرير )
جواهر الكلام 252 : 32 .
( 2 ) سورة الطلاق : 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 193 : 22 ب 9 من أبواب العُدد ح 1 .