تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموع الرسائل الفقهية — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وصاحب اللبن . ج - نكاح أبي المرتضع في أخوات الفحل . د - نكاحه لأمّ المرضعة . ه - نكاح الفحل في أخوات المرتضع . وذلك لأنّ مقتضى صيرورة أولاد الفحل والمرضعة أولاداً لأبي المرتضع أن تكون أمّ المرتضع في ( أ ) أمّاً لأولاد الفحل والمرضعة ، وأن يكون أولاد المرتضع في ( ب ) أخوةً لأولاد المرضعة والفحل ، وأن تكون أخوات الفحل في ( ج ) عمّاتٍ لأولاد أبي المرتضع فلا ينكح فيهنّ ، وأن تكون أمّ المرضعة في ( د ) أم زوجته ، وأن تكون أخوات المرتضع في ( ه - ) بنات الفحل . و - نكاح الفحل لأمّ أمّ المرتضع ، لحرمة ذلك في النسب فيحرم مثله في النكاح ، فإنّ المرتضع إذا صار ولداً تصير أمّه زوجة الفحل ، وأمّها أمّ زوجته . ز - نكاح أخوةٍ لقومٍ في أخوات بنتٍ لقومٍ آخرين قد ارتضعا من امرأةٍ واحدةٍ ؛ لأنّ الاشتراك في الرضاع يعقد الأخوّة بين المرتضعين وبين منْ كان في طبقتها من الأخوة والأخوات . ويلاحظ على هذه المناقشة بطولها حلًّا ونقضاً ، أمّا الحلّ فبأنّ تنزيل أولاد المرضعة والفحل منزلة الأولاد لأبي المرتضع لا يستلزم أصلًا أن تنزّل أمّ المرتضع في ( أ ) - مثلًا - منزلة الأمّ لأولاد الفحل والمرضعة ، وهكذا الحال بالنسبة إلى البقيّة ؛ إذ لا مانع من التفكيك بين المتلازمين في التنزيل التعبّديّ ، ويقتصر على مقدار دلالة الدليل ، والتعدّي عنه لا يكون إلا قياساً باطلًا .