إمساك المحرم على أنفه من الرائحة : المنتنة . . . تحريمه ؟ *
المعروف حرمة قبض المحرم على أنفه من الرائحة الكريهة « 1 » ، بل نفى في الغنية علمه بالخلاف فيها « 2 » ، ومبلغ علمي أنّ أول من تنظَّرَ في هذا الحكم هو صاحب المدارك « 3 » ، والمظنون قوياً أنّ منشأ تنظّره فهم أستاذه المقدّس الأردبيلي نفي وجوب الإمساك على الأنف للرائحة الكريهة من بعض أخبار المسألة ، وهو أول من استظهر عدم حرمة ذلك حسب تتبّعي القاصر .
هامش
( 1 ) * نشر في العدد 20 من مجلّة رسالة القلم . ( أسرة التحرير )
قال الفاضل الهندي في كشف اللثام 352 : 5 : " ولا يقبض على أنفه من الرائحة الكريهة وفاقاً للمقنع ، والمقنعة ، والنهاية ، والمبسوط ، والسرائر ، وغيرها ، أي : يحرم كما في الاقتصاد ، والجمل ، والعقود ، والوسيلة ، والغنية ، والمهذّب ، والجامع ، والإشارة ، والدروس . . . " .
( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : ص 513 س 24 .
( 3 ) مدارك الأحكام 325 : 7 .