قضاء الأكبر فالأكبر من الذكور ، ثم الإناث في كل طبقة حتى الزوجين والمعتق وضامن الجريرة " قال : - عند قوله : ( وإن كان الأحوط مع فقد الولد الأكبر قضاء المذكورين على ترتيب الطبقات ) - " بل لا يخلو عن قوة في الذكور " « 1 » . وقال الشيخ الأمين ( قدس سره ) : " المسألة 977 : ولي الميت الذي يجب عليه قضاء ما فات من صلاته هو أولى الناس بميراثه من الذكور ، فإذا تعدد الذكور الذين هم أولى بالميت وبميراثه ، فالولي هو أكبرهم سنا ، ولا يختص بالولد الأكبر على الأقوى ، ولا يختص الميت الذي يجب القضاء عنه بالأبوين " « 2 » .
والحمد لله أولًا وآخراً ، وصلّى الله على محمّد وآله .
24 شهر رمضان 1430 ه -
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 102 : 3 - طبعة جماعة المدرسين مع تعليقات جمع من الأعلام ( قدّست أسرارهم ) - .
( 2 ) كلمة التقوى 556 : 1 .