مسألة : في تحديد ولي الميّت الذي : يقضي عنه صلاته وصومه *
المشهور شهرةّ عظيمة - على ما في بعض الكلمات « 1 » - أن المراد به الولد الأكبر ، ولكن الخلاف قائم رغم عظم الشهرة ، وعلى كلّ تقدير فالمرجع هو روايات الباب ، وهي كالآتي : -
الأولى : صحيحة حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( ع ) : ( فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ صَلاةٌ أَوْ صِيَامٌ ، قَالَ : يَقْضِي عَنْهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمِيرَاثِهِ ، قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ أَوْلَى النَّاسِ بِهِ امْرَأَةً ، فَقَالَ : لا إِلا الرِّجَال ) « 2 » .
هامش
( 1 ) * نشر مع ( إجزاء الصدقة عمّا فات الميّت من الصوم ) في العدد 22 من مجلّة رسالة القلم بعنوان ( مسألتان في القضاء عن الميّت ) . ( أسرة التحرير )
مستند العروة الوثقى ( ك الصوم ) / موسوعة الإمام الخوئي 215 : 22 .
( 2 ) وسائل الشيعة 330 : 10 - 331 ب 23 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 5 .