لذا ذهب أكثر العلماء إلى أنّ هذه الإجازة فاسدة لا فائدة لها .
ولكن لو قال : « أجزت لفلان كذا وكذا إن شاء روايته عني ، أو لك إن شئت ، أو أحببت ، أو أردت » فالأظهر الأقوى أنّ ذلك جائز ، إذ قد انتفت فيه الجهالة وحقيقة التعليق ، ولم يبق سوى صيغته ، والعلم عند اللّه تعالى . ( انظر : « علوم الحديث » ص : 158 ) .
إجازة الشّيخ :
عبارة يجيز بها الشيخ رواية الكتاب عنه ، وغالبا ما تكون بهذه الألفاظ : « سمعه منّي ، وأجزت له روايته » . ( انظر : « المنهل الروي » ص : 83 ) .
إجازة عامّة :
وهو أن يجيز لغير معيّن ، بوصف العموم ، وذلك كقوله : « أجزت للمسلمين » أو « أجزت لكلّ أحد » أو « أجزت لمن أدرك زماني » وما أشبه ذلك .
قال ابن الصّلاح : « هذا نوع تكلّم فيه المتأخّرون ممّن جوّز أصل الإجازة واختلفوا في جوازه ، فإن كان ذلك مقيّدا بوصف حاصر أو نحوه فهو إلى الجواز أقرب . ( « علوم الحديث » ص : 154 ) .
والصحيح في هذه الصورة الصّحّة ، فقد قال القاضي عياض في « الإلماع » : ما أحسبهم اختلفوا في جوازه ممّن يصحّ عنده الإجازة ، ولا رأيت منعه لأحد ؛ لأنّه محصور موصوف كقوله : لأولاد فلان » .
( انظر : « الإلماع » للقاضي عياض ، ص : 10 ) .
أجاز لي :
من ألفاظ الأداء لمن تحمّل الإجازة والمناولة . ( انظر : « الكفاية » ص : 332 ) .