أجازني :
من ألفاظ الأداء لمن تحمّل الإجازة والمناولة . ( « تدريب الراوي » 2 / 52 ) .
إجازة ما لم يتحمّله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمّله المجيز :
قال القاضي عياض : « لم أر من تكلّم فيه ، ورأيت بعض المتأخّرين يصنعونه ، ثم حكى عن قاضي ( قرطبة ) أبي الوليد ، منع ذلك .
وقال عياض : « وهو الصحيح » .
قال الإمام النّووي : « وهذا هو الصّواب » . ( انظر : « تدريب الراوي » 2 / 39 ) .
إ جازة المعدوم :
وهي أن يقول : « أجزت لمن يولد لفلان » .
واختلف المتأخّرون في صحة هذه الإجازة ، وما أظنّ وقع شيء من هذه الإجازة في كتب الحديث ، واللّه أعلم .
إجازة معيّن غيره :
وهي كأن يقول : « أجزتك مسموعاتي ومرويّاتي » . ( المنهل الروي :
ص : 85 ) .
قال الإمام النّووي : « فالخلاف فيه أقوى وأكثر ، والجمهور من الطّوائف جوّزوا الرّواية وأوجبوا العمل » . ( انظر : « تدريب الراوي » 2 / 32 ، وللتفصيل « الإلماع » 78 - 170 ) .
إجازة معيّن لمعيّن :
وهذه من أعلى أنواع الإجازة المجرّدة عن المناولة ، وهي أن