الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح
« 1 » .
وكذلك متفق على إباحة الدف بقولهصلى الله تعالى عليه وسلم :
أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال
« 2 » .
وفي رواية أن النبيصلى الله تعالى عليه وسلم قال :
أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف
« 3 » ، وهو مباح في النكاح وغيره ، أي : ضرب الدف ، لأنه روى الإمام الترمذي عن النبيصلى الله تعالى عليه وسلم أن امرأة جاءته فقالت : إني نذرت إن رجعت من سفرك سالماً أن أضرب على رأسك بالدف فقال النبيصلى الله تعالى عليه وسلم :
أوفي بنذرك
« 4 » ، ولو كان مكروهاً لم يأمرها به وإن كان منذورا . وأخرج بن ماجة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مر ببعض المدينة ، فإذا هو بجوارٍ يضربن بدُفّهنَّ ويتغنين ويقلن :
نحن جوار من بني النجار يا حبذا محمد من جار
فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم :
والله يعلم إني أحبكن
« 5 » .
وأخرج الترمذي عن عائشة ( رضي الله عنها ) قالت : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم :
أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف
« 6 » .
قالوا : لا بأس بضرب الدف يوم العيد ، لما روي عن عائشة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان ، والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم متغش بثوبه ،
هامش
( 1 ) - سنن البيهقي الكبرى ج : 7 ص : 289 .
( 2 ) - كتاب السنن ج : 1 ص : 635 203 .
( 3 ) - سنن الترمذي ج : 3 ص : 398 برقم 1089 ، انظر فهرس الأحاديث .
( 4 ) - الأحاديث المختارة ج : 1 ص : 216 .
( 5 ) - سنن ابن ماجة ج : 1 ص : 612 برقم 1899 .
( 6 ) - سنن الترمذي ج : 3 ص : 398 برقم 1089 .