أصل له ، ويختار من الأيام : الجمعة ، والاثنين ، والخميس ، ويوم عرفة ، ومن الأعشار :
العشر الأول من ذي الحجة والعشر الأخير من رمضان ، ومن الشهور : رمضان .
[ فصل ] في آداب الختم وما يتعلق به : قد تقدم أن الختم للقارئ وحده يستحب
أن يكون في صلاة .
وأما من يختم في غير صلاة كالجماعة الذين يختمون مجتمعين ، فيستحب أن
يكون ختمهم في أول الليل أو في أول النهار كما تقدم . ويستحب صيام يوم الختم ، إلا أن
يصادف يوما نهى الشرع عن صيامه . وقد صح عن طلحة بن مصرف ، والمسيب بن
رافع ، وحبيب بن أبي ثابت ، التابعيين الكوفيين رحمهم الله أجمعين ، أنهم كانوا
يصبحون صياما اليوم الذي كانوا يختمون فيه . ويستحب حضور مجلس الختم لمن
يقرأ ، ولمن لا يحسن القراءة .
306 - فقد روينا في الصحيحين : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بالخروج يوم
العيد ليشهدن الخير ودعوة المسلمين " .
307 - وروينا في مسند الدارمي ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه كان يجعل
رجلا يراقب رجلا يقرأ القرآن ، فإذا أراد أن يختم أعلم ابن عباس رضي الله عنهما فيشهد
ذلك ( 1 ) .
308 - وروى ابن أبي داود بإسنادين صحيحين ، عن قتادة التابعي الجليل الإمام
صاحب أنس رضي الله عنه ، قال : كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع
أهله ودعا .
309 - وروى بأسانيد صحيحة ، عن الحكم بن عتيبة - بالتاء المثناة فوق ثم المثناة
تحت ثم الباء الموحدة - التابعي الجليل الإمام قال : أرسل إلي مجاهد وعبدة بن أبي لبابة
فقالا : إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نختم القرآن ، والدعاء مستجاب عند ختم القرآن .
310 - وروى بإسناده الصحيح عن مجاهد قال : كانوا يجتمعون عند ختم القرآن
يقولون : إن الرحمة تنزيل عند القرآن .
تنزل الرحمة .
هامش
( 1 ) وإسناده ضعيف .