الأصول 1 ، 142 ، 5 ) .
- يكون تخصيص عموم القرآن بقرآن مثله .
( الجصّاص ، الأصول 1 ، 142 ، 7 ) .
- يكون تخصيص القرآن بالسنّة الثابتة .
( الجصّاص ، الأصول 1 ، 144 ، 4 ) .
- يجوز تخصيص القرآن بالإجماع أيضا .
( الجصّاص ، الأصول 1 ، 146 ، 2 ) .
- يجوز تخصيصه ( القرآن ) بدلالة العقل .
( الجصّاص ، الأصول 1 ، 146 ، 7 ) .
- يجوز ( التخصيص ) في الألفاظ ولا يجوز مثله في دلالة العقل ، لأن دلائل العقل لا يجوز فيها التخصيص ، وكذلك صار العقل قاضيا على السمع من هذا الوجه ، ولم يجز أن يقضي السمع على العقل . ( الجصّاص ، الأصول 1 ، 150 ، 18 ) .
- التخصيص والاستثناء نوعان من أنواع البيان لأن بيان الجملة قد يكون بتفسير كيفياتها وكمياتها دون أن يخرج من لفظها شيء يقتضيه في اللغة . كقوله تعالى :
وَآتُوا الزَّكاةَ
( البقرة ، 2 / 43 ) . فبيّن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم ماهية هذه الزكاة المأمور بإيتائها ، دون أن يخرج من لفظ الزكاة شيئا . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 1 ، 80 ، 4 ) .
- التخصيص : فهو أن يخصّ شخص أو أشخاص من سائر النوع . ( ابن حزم ، أصول الأحكام 4 ، 66 ، 10 ) .
- التخصيص يقع بأدلة العقول . هذا قول كافة الناس . والدليل على ذلك : أن الشّرع لا يجوز أن يرد مخالفا لما علم بالعقل ، وإذا ورد اللفظ عامّا فيما تعلم صحته بالعقل ، وفيما تعلم استحالته بالعقل علم أنّه مقصور على ما علمت صحته بالعقل . ( الباجي ، أحكام الأصول 1 ، 166 ، 11 ) .
- التخصيص على ما عرف ، صرف اللفظ عن جهة العموم إلى جهة الخصوص ، وما لا عموم له ، لا يتصوّر فيه هذا الصرف .
( الآمدي ، إحكام الأحكام 2 ، 409 ، 16 ) .
- النسخ رفع بعد الإثبات ، والتخصيص منع من الإثبات ، والدفع أسهل من الرفع . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 2 ، 466 ، 10 ) .
- التخصيص يبيّن أنّ ما خرج عن العموم لم يكن المتكلم قد أراد بلفظه الدلالة عليه ؛ والنسخ يبيّن أنّ ما خرج لم يرد التكليف به ، وإن كان قد أراد بلفظه الدلالة عليه . ( الآمدي ، إحكام الأحكام 3 ، 161 ، 12 ) .
- التخصيص يجري مجرى الإضمار . ( ابن تيمية ، المسودة ، 565 ، 2 ) .
- التخصيص إخراج للبعض ، والنسخ إخراج عن الكل . ( الأسنوي ، الوصول إلى الأصول 2 ، 109 ، 10 ) .
- التخصيص إمّا بالمنفصل أو بالمتّصل .
( الشاطبي ، الموافقات 3 ، 287 ، 2 ) .
- التخصيص نوع من التأويل . . . بل هو أكثر أنواع التأويل وقوعا . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 212 ، 6 ) .
- التخصيص يجوز أن يكون بالنصّ ، والإجماع ، والقياس والعقل ، والعرف ، والمصلحة المرسلة . ( الدريني ، المناهج الأصولية ، 568 ، 9 ) .
- التخصيص هو بيان لإرادة المتكلّم من أول الأمر ، ورفع لها . ( محمد الدواليبي ، أصول الفقه ، 194 ، 3 ) .