ضمان ما نقص من القيمة بالذبح قال الفقيه ع ويطيب له الأرش إذا لم يبلغ ثمن سخلة قال
مولانا عليه السلام بل الأولى أن يتصدق به وذكر م بالله في كتاب الوقف انه إذا ذبح الأضحية
غير المالك لا باذنه فإنها تجزي وذكر في كتاب الأضحية ( 1 ) انها لا تجزي فحمل كلامه بعض
المذاكرين على التفصيل ( 2 ) وهو انها إن كانت قد تعينت الأضحية بأن ينويها عند شرائها
أجزت عن صاحبها وان لم تكن قد تعينت بأن ينوي شاة من غنمه لم تجز ( 3 ) عن صاحبها وقيل
بل هما قولان ( 4 ) وليس بتفصيل ( وندب توليه وفعله في الجبانة ( 5 ) أي يندب للمضحي أن
يتولى الذبح بنفسه ويندب أيضا كون الذبح في الجبانة قيل ح الخروج إلى الجبانة لأجل المساكين
فإن كان يصل إلى المساكين إذا ذبح في باب بيته مثل ما يصل إليهم إذا ذبح في الجبانة كانت
جبانته باب بيته ( 6 ) ( و ) يندب في الأضحية ( كونها كبشا ( 7 ) موجوا ( 8 ) أقرن ( 9 ) أملح )
هذا لمن أراد أن يضحي بالشاة والا فبالإبل ( 10 ) والبقر أفضل ( 11 ) عندنا وقال ك الجذع من
الضأن أفضل والموجوء هو الخصي واستحب الأقرن قيل لأنه يذب عن متاعه ( 12 ) والأملح
الذي فيه سواد ( 13 ) وبياض قيل ح وأراد هنا ما يأكل ويسمع ويبصر ويمشي في سواد ( 14 ) ( و )
يندب للمضحي ( أن ينتفع ) ببعضها ( 15 ) ( ويتصدق ) ببعض وهو غير مقدر قال في البحر وندب
شرح
كونها أضحية ( 1 ) في الزيادات ( 2 ) قوي على أصل م بالله ( 3 ) قوي اه مفتي وقرره في البحر للمذهب ( 4 ) وقواه حثيث
( 5 ) قال في روضة النواوي والأفضل أن ينحر في بيته بمشهد أهله ( 6 ) المختار أن الاخراج إلى الجبانة
تعبد ( 7 ) والأصل فيه ما روى عنه صلى الله عليه وآله كان إذا ضحى اشترى كبشين عظيمين أقرنين
أملحين موجوين حتى إذا خطب الناس وصلى أتي بأحدهما فذبحه بيده وقال اللهم ان هذا عن أمتي جميعا
من شهد لك بالوحدانية ولي بالبلاغ ثم يؤتي بالثاني فيذبحه ثم يقول اللهم ان هذا عن محمد وآل محمد اه
تعليق أم ( 8 ) قال في الكافي خصي الآدمي محرم بالاجماع والخيل مكروه لأنه يذهب صهيلها الذي يحصل به
ارهاب العدو وفي سائر الحيوانات جائز وحرمه بعضهم اه غيث ون ( 9 ) ينظر في كون جعله أقرن من
قبيل المندوب مع القول بعدم اجزاء مسلوبة القرن كما تقدم فلعل المراد بالأقرن ما كان في قرنه طول كما
يفهمه قوله يذب عن متاعه والله أعلم قرز وهذا فيما يعتاد القرن كما تقدم تحقيقه ( 10 ) يعني للمنفرد ولفظ البحر
( مسألة ) والأفضل للمنفرد الإبل ثم البقر ثم جذع ضان لقوله صلى الله عليه وآله لا تذبحوا الا
مسنة الا أن تعسر عليكم الخبر ونحوه اه بلفظه ( 11 ) بل الغنم أفضل لقوله صلى الله عليه وآله أفضل
الذبح إلى الله تعالى الجذع من الضأن اه بحر تمامه ولو علم الله خيرا منه لفدى الله به إسماعيل اه وهو
ظاهر الاز ومثله في شرح الآيات في تفسير قوله تعالى وفديناه بذبح عظيم ( 12 ) بل لفعله صلى الله عليه
وآله وسلم ( * ) فيسمن ( 13 ) وقيل الأملح الأبيض الذي كالملح اه ان ( 14 ) مع بياض باقيه ( 15 ) وهذا