تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
تعينت الأضحية ( فلا ) يجوز أن ( ينتفع قبل ) وقت ( 1 ) ( النحر ( 2 ) بها ولا بفوائدها ) وقال ش والوافي يجوز أن ينتفع بلبنها إذا فضل عن ولدها كصوفها ولبنها حيث لا ولد وأما بعده فجائز ( و ) يجوز له أن ( يتصدق ( 3 ) بما خشي فساده ( 4 ) ) من فوائدها ( 5 ) قبل مجئ يوم النحر * قال عليه السلام ولعل هذا حيث يرى أنها واجبة وأما إذا كان يرى أنها سنة فله ان ينتفع بالفوائد ( 6 ) سواء خشي فسادها أم لا * تنبيه لو شراها بنية الأضحية ثم إنها مضت أيام النحر ولم يذبحها فإنه لا يسقط ( 7 ) النحر عند الأزرقي ( 8 ) وش قيل ل وهو الصحيح وقال أبوح وأبوط يسقط فيجزيه ( 9 ) ان يتصدق بها حية وان ذبحها بعد أيام النحر تصدق بها وبالنقصان ( 10 ) الحادث بالذبح ( فان فاتت ) عنده بموت أو سرق ( أو تعيبت ( 11 ) بعور أو
شرح
ضمن قيمتها يوم التلف ولا يوفى ان نقصت عما يجزي وان أوجبها في ذمته فاما أن يشتريها بنية كونها عن الذي في ذمته وتلفت بجنايته وتفريط لزمته القيمة ولو زادت على الواجب ويتصدق بالزائد حيث لم يبلغ ثمن سخلة ويوفي أن نقصت عما يجزي وإن كان لا بجناية ولا تفريط لم يلزمه الا الواجب وسواء زادت قيمتها أو نقصت وان عينها من غنمه وتلفت كان الواجب دينا وسواء تلفت بجناية أو تفريط أم لا ولا يلزمه زائد قيمتها لو كان ثم زيادة إذ لا حكم للتعيين في ملكه اه‍ عامر وهبل قرز ( 1 ) هذا للفقيه ف لأنه لا يجوز الانتفاع بها قبل دخول الوقت والصحيح انه لا يجوز الا بعد الوقت والذبح وكلام الفقيه ف إنما هو في الفوائد فقط واما في العين فالظاهر أنه لا يجيز صرفها الا بعد الوقت وبعد الذبح وقد أشار إلى هذا في الكواكب واما الفوائد فيكفي الوقت وان لم يذبح ( 2 ) فمفهوم كلام الاز واما بعد النحر فله الانتفاع وقد حمل على أنه يرى أنها واجبة كما ذكره في شرح الاز عن الإمام عليلم واما حيث أوجبها فليس له الانتفاع ولفظ ن وأما حيث أوجبها فلا يأكل منها شيئا كما في الهدي إذا أوجبه وظاهره سواء أوجبها معينة أو غير معينة فيفترق الحال بين أن يوجبها ولا يأكل منها شيئا كالهدي وبين أن يرى وجوبها فله الاكل كما تقدم والله أعلم اه‍ سيدنا حسن رحمه الله تعالى ( 3 ) وظاهر هذا أنه لا يجب الترتيب الذي في الهدي إذ لا يختص صرفها بمكان ولا مصرف بخلاف الهدي كما مر اه‍ ح لي لفظا يقال الوقت كالمكان فينظر ( 4 ) إذا لم يبتع كما في فوائد الهدي اه‍ زنين وبيان ( 5 ) وأصلها ( 6 ) قلنا قد تعلقت بها القربة فالصحيح انه يلزمه التصدق بها مطلقا ولو قلنا إنها سنة وقواه حثيث ومثله عن الامام شرف الدين وقواه المفتي والشامي ( * ) وبها ( 7 ) كما لو مات صاحب الأضحية فإنهم يضحون ورثته ذكره القاضي زيد وقال أبوح وك انها تكون لورثته يفعلون بها ما شاءوا ولو كان أبوهم قد أوجبها رواه في اللمع اه‍ ن معنى ولعل هذا على القول بوجوبها لعله بعد أن أوجبها لا لو كان مذهبه الوجوب لأنه مات قبل الوجوب لعله يقال قد تعلقت القربة بالشر أبنية الأضحية والله أعلم قرز ( 8 ) هذا حيث أوجبها أو يرى وجوبها وعليه كفارة يمين إذا كان قد تمكن ( 9 ) بل يجب ( 10 ) ووجب الأرش لما كان النحر ساقطا عندهم ولو كان التغيير إلى غرض لتعلق القربة اه‍ مفتي ( 11 ) قيل في غير حالة الذبح اه‍ بحر معنى والمذهب انها لا تجزي ولو تعيبت حالة
شرح الأزهار — صفحة 88 | الإمام أحمد المرتضى