تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
من المذاكرين لا يلحق بأيهما ( 1 ) سواء بينا أم لا لئن كذب أحداهما معلوم بخلاف الرجلين فهو يمكن أن يكون منهما وعن بعض أصش أنه يلحق ( 2 ) بهما كالرجلين
( باب الصيد ) الأصل في هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى وما علمتم من الجوارح ( 3 ) مكلبين ( 4 ) وقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه ( 5 ) واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله أحل لكم ميتتان ودمان وقوله الطير في أوكارها ( 6 ) أمنة بأمان الله فإذا طارت فانصب له فخك ( 7 ) وارمه بسهمك واما الاجماع فظاهر ( نعم ) والليل والنهار سواء عندنا في جواز الاصطياد وحكي عن قوم كراهة ( 8 ) صيد البحر ليلا ( فصل ) في تفصيل ما يحل من الصيد وهو نوعان بحري وبري واعلم أنه
شرح
ينظر بما تكون بينتها هل بعدلة كما إذا ادعته حرة مزوجة أو شهادة عدلين لأنها تقتضي ملك سيدها له وقد ثبتت له الحرية في الظاهر سل قال سيدنا عماد الدين ولعل الثاني أقرب كما إذا ادعاه مدع انه ملكه اه‍ بيان وصحة دعوى الأمة مع البينة والحكم لأجل النسب وملك السيد له إنما دخل ضمنا فلا يقال دعواها لغير مدع اه‍ ح لي ( 1 ) فإن كانت أحدهما عذراء أو رتقاء والأخرى ليست كذلك ثبت لغير الرتقاء اه‍ سيأتي في الاقرار ما يخالفه على قوله ومن المرأة قرز ( * ) الا أن يصدق أحدهما بعد بلوغه لحق بها اه‍ بيان ( 2 ) لعدم المخصص قلنا مستحيل الحاقه بهما بخلاف الرجلين ( 3 ) أي وأحل لكم صيد ما علمتم والجوارح يعني الكواسب من سباع البهائم ومعنى مكلبين أي حال كونكم مؤدبين لها واشتقاقه من الكلب لان التأديب أكثر ما يكون في الكلاب وقوله تعالى مما علمكم الله أي من علم التكليب لأنه الهام من الله تعالى اه‍ كشاف ( 4 ) والتكليب التضرية اه‍ ح آيات قوله الجوارح وجوارح الحيوان الفهد والكلب والنمر والأسد والذئب وجوارح الطير الباز والشاهين والصقر والعقاب وهو العجزاء بالمد والقصر اه‍ بحر ( 5 ) قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه الصيد ما صدناه بأيدينا وطعامه ما مات بسبب الصائد اه‍ بستان وقيل أراد بالصيد المصدر والطعام الاكل منه وقيل المراد بالطعام ما يؤكل وبالصيد وما يؤكل وغيره ذكره الزمخشري اه‍ شرح خمسماية( 6 ) فائدة الطير في أوكارها أمنة لا يجوز أخذها ليلا ولا نهارا فإذا أخذت حل أكلها قيل ح وكذا أخذ بيضها من وكرها لا يجوز وقال السيد ح بل يجوز فلو أن الطير كانت في موضع يحصل به فيه الأذية كأن تكون في المساجد أو في الملك الذي يضر وقوفها فيه فهل يبقى أمانها في وكرها أم يبطل لكونها تضر به فقيل مرغم يجوز صيدها لان الأمان قد بطل وهو ظاهر الاز في قوله وما ضر من غير ذلك والفقيه س قال تنفر بغير تصيد اه‍ بيان معنا ولعله يشبه قولهم ولا يخشن ان كفى اللين ( * ) قيل وكذا غير الطير إذا كان له بيت فلا يجوز أخذه منه ذكره في الزيادات واما البيض من الوكر فقيل ع لا يجوز لأنه يحصل به الافزاع وبطلان الأمان وعند السيد ح جوازه لان الخبر إنما ورد في الطير زهور ( 7 ) شبكة الصيد ( 8 ) داود ومجاهد اه‍ وجه الكراهة انه لا يأمن من أن يصيد ما لا يحل