واللقيطة عبارة عما يلتقط من أطفال بني آدم ( 1 ) قال في الانتصار من لم يبلغ سن الاستقلال
صح ( 2 ) التقاطه وبعد البلوغ الشرعي لا معنى للالتقاط وبينهما محتمل ( 3 ) قيل ع ويجب على الملتقط
النية ( 4 ) في اللقيط قال مولانا عليه السلام وكذا سائر شروط اللقطة التي تقدمت يجب اعتبارها هنا
وإلا لم يصح الالتقاط قيل ل لا نص في وجوب الانشاد ( 5 ) قال ولا يمتنع وجوبه ( 6 ) قال
مولانا عليه السلام فيه نظر ( 7 )
( واللقيط ( 8 ) من دار الحرب عبد ( 9 ) ) يحكم عليه بالعبودية
وتلحقه أحكام اللقطة من وجوب التعريف ونحوه وذلك حيث لا يباح له الاخذ من
دار الحرب في تلك الحال لأجل أمان أو نحوه ( 10 ) فإن كان يباح له الاخذ فهو غنيمة ( 11 ) وليس
بلقطة ( و ) اللقيط إذا أخذ ( من دارنا ) فهو ( حر ( 12 ) أمانة ) في يد الملتقط ( هو وما في
يده ( 13 ) لا يكون لقطة بل يحكم في الظاهر أنه له نحو أن يكون عليه ثياب أو معه أو تحته
شرح
بحر بلفظه وظاهر المذهب خلافه وهو أنه يصح منهم الالتقاط واختاره المفتي وينتزعه الحاكم من يد
الكافر ما لم يكن الكافر حربيا قرز( * ) مسألة والعبد الآبق كالضالة فيستحب ضبطه وينفق عليه من
كسبه إن كان والا فكالضالة اه بيان وهذا ذكره الامام ي ( * ) والالتقاط للقيط واللقطة فرض
كفاية إذ هو انقاذ نفس محرمة وقد قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وكاطعام المضطر
قرز ( 1 ) وهل يصح أن يلتقط المجنون قيل يصح لوجود العلة وهي الخشية عليه اه من خط حثيث وفي البحر
فاما البالغ فليس لقطة إذ لا يخشى عليه ( * ) مسألة من في يده صغيرة لم يقبل قوله إنها زوجته إذ لا تثبت يد
على الحر ولا على المنافع لتجددها حالا فحالا بخلاف الأعيان اه بحر ونفقتها عليه لاقراره اه زهور ويمنع
منها قيل ما لم يكن المقر ولي لها ( 2 ) بل وجب اه بيان قرز ( 3 ) الصحيح الوجوب مع الخشية عليه اه ح
أثمار لان فيه انقاذ نفس وكذا الحيوان لحرمته اه بحر ( 4 ) وفائدتها الضمان في العبد وفي الحر
الخلاف اه لا يضمن اه ع ( 5 ) لان الانشاد إنما هو لأجل الصرف بعده ( * ) أي التعريف ( 6 ) قوي في
العبد وقيل سواء كان حرا أو عبدا حفظا للنسب ( 7 ) لا وجه للنظر( 8 ) مسألة ولا ينقل اللقيط من
بلده لان بقائه فيه أقرب إلى معرفة نسبه فإن كان الواجد له من أهل الخيام الذين ينتقلون فهل يبقى معه أو
ينتقل به وجهان رجح الامام ي عليه السلام أخذه وكذا حيث بلد الواجد له نازحة عن بلد اللقيط والله
أعلم اه بيان وهكذا لفظ البيان ففي بقائه معه أو ينتقل وجهان ( 9 ) لأن الظاهر أن من يجار في الحرب
عبد أو حربي يسترق اه ح فتح الكلام حيث لا يباح الاخذ فقوله حربي يسترق لا يستقيم الا أن يريد
انه يمكن أن يكون قد ثبت عليه يد أحد منهم وهذا أقرب اه شامي ( * ) فإن كان في يده شئ أنفق عليه
منه كالحر ويكون كالمأذون من سيده وان لم يكن في يده شئ أنفق عليه ورجع على سيده ولو كان السيد
حال انفاقه معسرا اه ديباج ( 10 ) كالرسول أو عقد الصلح بين المسلمين والكفار ( 11 ) ولا خمس عليه كما لو
أخذه بالتلصص اه ح أثمار ( 12 ) لان الأصل في الآدمي الحرية والرق طارئ اه تعليق الفقيه علي ( 13 ) فيثبت