الأول ان يموت وماؤها متصل ( 1 ) بماء البحر فهذا لا يجوز أكله ( 2 ) لأنه طاف خلافا للش
الثاني ان يموت بعد أن نضب ( 3 ) الماء من الحظيرة فهذا جائز أكله اتفاقا الثالث ان يموت
بعد أن انفصل ماء البحر عن ماء الحظيرة ولم ينضب ماء الحظيرة فقال الأمير ح ( 4 ) يجوز اكله
وقيل ل لا يجوز ( 5 ) وفي كلام اللمع إشارة إلى القولين قيل ف لكنه أظهر إلى كلام الأمير ح
( و ) يحل ( عمن غيره ) أي من غير الصيد البحري ما كان بريا الا انه إنما يحل بشرط أن
يصطاده ( في غير الحرمين ( 6 ) ) حرمي مكة والمدينة شرفهما الله تعالى فما اصطيد منهما فهو حرام
قيل ح فلو كان في الحرم نهر فصيده محرم تغليبا ( 7 ) لجانب الحظر ولئن قوله تعالى ومن دخله
كان آمنا ( 8 ) مخصص لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر * واعلم أن صيد البر إنما يحل حيث وقع
قتله بإحدى صورتين اما بأن يقتله الحيوان المعلم أو بأن يقتله الصائد بنفسه ولكل واحدة
من الصورتين شروط أما الصورة الأولى فلها شروط ستة الأول أن يكون من ( ما
انفرد ( 9 ) بقتله بخرق ( 10 ) لا صدم ذو ناب ) وهذا اللفظ قد تضمن ثلاثة شروط وهي ان يقتله
ذو ناب فلو قتله غير ذي ناب كالفرس ونحوها ( 11 ) إذا قدرنا أنها قبلت التعليم فإنه يحرم وكذا
لو قتله البازي ( 12 ) أو الصقر أو الشاهين ( 13 ) ولو كانت من آلات الصيد فإنه لا يحل أكله هذا
شرح
وهذه وفاقية اه رياض ( 1 ) يمكن الصيد الدخول والخروج منه ( 2 ) ما لم يكن لضيق الحظيرة إذ هو
بسبب آدمي قرز ( 3 ) والموت فيها بالازدحام لا يقتضي التحريم إذ هو سبب التصيد بخلاف البحر ( 4 ) إذا
عرف انه مات بتحظير الحظيرة ( 5 ) لأنه طاف ( 6 ) واما الجراد إذا اخذت من الحرم فقال الأمير ح يجوز
اجماعا وقال الحاكم لا يجوز وهو الاقيس اه حاشية تذكرة وحثيث ومثله في البيان حيث قال مسألة ولا يجوز
للحلال أخذ الجراد من الحرم خلاف الأمير الحسين اه بيان من كتاب الحج ( * ) فلو جلب لحم صيد إلى الحرم
ولم يعرف ما هو هل صيد حرم أم لا فإن كان ثمة قرينة أنه صيد حرم حرم والا فالأصل الحل قرز ( 7 )
وهو ظاهر الأزهار في قوله وصيدهما ميتة ( 8 ) الأولى في الحجة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل
صيدهما لان من خطاب لمن يعقل لقوله تعالى ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض ومثله للمفتي ولي ( 9 )
وهو يقال غالبا ليخرج الجراد والشظا فلا يعتبر فيهما ما ذكر من القيود اه ح لي لفظا ( 10 ) قيل ع والعبرة
بخرق اللحم لا الجلد اه بيان لان بعض الحيوان يخرق ولا يدمى كالجاموس لان جلده يدخل في لحمه اه
هاجري وعن الشامي خرق اللحم والجلد جميعا ليحصل التطييب ومثله في البحر والمعيار ومثله عن السلامي
وظاهر الأزهار سواء كان بخرق اللحم أو الجلد أو هما اما خرق الجلد فقط ففيه نظر اه ولفظ البحر
الرابع الخرق بناب أو ظفر عند القاسمية وح وف لقوله صلى الله عليه وآله ما انهر الدم فكل اه
بلفظه ( * ) تصريح بالمفهوم زيادة في البيان اه ح لي ( 11 ) الفيل والبعير لأنه لم يعد من جوارح الصيد
وإن كان ذو ناب للعلة المذكورة ( 12 ) ما كبر من الصقر ( 13 ) هي العجزاء لا توجد في بلادنا وقيل العقاب