تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
أو دنانير أو دراهم في كمه أو دابة يقودها أو راكب عليها قال ابوط والأصل فيه أن كل ما جاز ان تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله وكلما لم يجز ان تثبت عليه يد الكبير فيد الصغير مثله كالثوب بالبعد منه قيل ل يعنى بان لا تناله يده فإن كانت يده ( 1 ) تناله فيده ثابتة عليه فإن كان دفين تحت الموضع الذي هو عليه لم يكن له لئن اليد لا تثبت على الدفين وذلك لئن المسلم لو دفن كنزا في دار الحرب ( 2 ) لم يملكه أهل الحرب ( و ) اللقيط يجب أن ( ينفق ( 3 ) عليه بلى رجوع ( 4 ) ان لم يكن له مال ( 5 ) في الحال ( 6 ) ) أي إن كان فقيرا حال الانفاق حكا ذلك أبوط عن أبي ع وهو قول أبى ح وش وقال م بالله إذا أنفق بنية الرجوع رجع عليه سواء كان له مال وقت الانفاق أم لا ( و ) اللقيط ( 7 ) ( يرد للواصف ( 8 ) ) إذا وصفه بأمارات يغلب على الظن صدقه لأجلها ويقبل قوله وان لم يقم البينة على أنه ولده ( لا اللقطة ( 9 ) ) فلا بد من البينة والحكم كما تقدم ووجه الفرق انه يحتاط في ثبوت النسب لئن لا يبطل فقبل فيه الوصف قال مولانا عليه السلام ويلزم على هذا التعليل انه لا يقبل الوصف حيث يحكم بان
شرح
له حكم الأمانة وهو حكم الضالة واللقطة الذي تقدم من الانفاق والرجوع به ( 1 ) بحيث لو نوزع كان القول قوله ( 2 ) والعكس ( 3 ) لأنه من باب سد الرمق في الحر وأما في العبد فيرجع على سيده لأنه مال مع نية الرجوع كالضالة قرز ( 4 ) والفرق بين اللقيط والضالة ان نفقة اللقيط واجبة على جماعة المسلمين فان قام به بعضهم لم يرجع به على أحد لأنه فعل ما لزمه اه‍ غيث ( * ) الا أن يكون الانفاق بإذن الحاكم فكأنه أقرضه المال اه‍ بيان بلفظه ( 5 ) فلو أقرضه بغير اذن الحاكم أو استقرض له من الغير فلعه يصح لان له ولاية عليه كما في الشريك والله أعلم اه‍ برهان ( * ) فان انكشف له مال حال الانفاق رجع إذا نوى الرجوع اه‍ نجري بلفظه ( * ) فينفقه الملتقط ما وجده في يده ولا يحتاج إلى أمر الحاكم وإن كان المال في يد الغير للقيط فلا ينفقه عليه الا بأمر الحاكم لأنه لا ولاية له على الذي لم يكن في يده اه‍ كواكب معنى ( 6 ) ولو غائبا قرز ( 7 ) من بني آدم ( 8 ) حيث لا واسطة والا فلا بد من البينة والحكم ومع الواسطة تثبت الحقوق لا الحضانة لأنها تابعة للنسب ولما يثبت اه‍ معيار قرز ( * ) وهذا إذا كانوا اثنين وأما إذا كان واحدا فإنه يرد له من غير وصف اه‍ ع لي كمن أقر بمجهول النسب بل لا فرق ولو واحدا فلا بد من الوصف كما هو ظاهر الاز ( * ) يقال قبول الوصف يمكن انه لغيره فيكون قد أبطلنا نسبه من الآخر وكان القياس التحري والتشديد يقال إذا لم يرد للواصف فقد لا يبين عليه فيبطل نسبه بخلاف اللقطة فتصير لبيت المال مع عدم البينة فلعل هذا مرادهم بالفرق والله أعلم اه‍ مي ( * ) ويكون الوصف له وصف لما في يده فلا يحتاج إلى بينة قرز ( * ) وليس الوصف شرطا بل من ادعاه أنه ولده فإنه يقبل قوله إذا كان الولد حيا اه‍ كب لفظا وظاهر الاز لابد من الوصف قرز فإن كان بعد موته ولا ولد له فلا يقبل قول من ادعاه الا ببينة اه‍ كب قرز ( 9 ) وهي للجمادات كما تقدم