تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
فسادها ( 1 ) أو بعد التعريف بها أو تصدق بثمنها وجب على الملتقط أن ( يغرم للمالك متى وجد ) المالك ( لا الفقير ) فلا غرامة عليه ( إلا لشرط ) من الملتقط عند الدفع إليه انه يرد ان وجد المالك فإنه يلزمه سواء صرف إليه العين أم الثمن ( 2 ) ( أو ) صرف إليه ( العين ( 3 ) لا ثمنها ( 4 ) فإنه يلزمه ردها إن كانت باقية أو عوضها ( 5 ) إن كانت تالفة ( 6 ) وسواء شرط عليه الملتقط الرد أم لم يشرط قال مولانا عليه السلام والأقرب عندي ان حكم الثمن ( 7 ) حكم العين في أنه يلزم الفقير رده إذا وجد المالك سواء شرط عليه الرد أم لا قال والجامع بينهما أن الثمن يكون في ملك صاحب العين لا الملتقط فيكون حكمه حكمها بخلاف ما إذا صرف الملتقط القيمة ( 8 ) من عنده فلا يلزم الفقير الرد إذا وجد المالك إلا مع الشرط ( فان ضلت ) اللقطة من يد الملتقط ( فالتقطت ( 9 ) انقطع حقه ) فلا يطالب الملتقط الأول الملتقط الثاني ( 10 ) بردها إليه بل تعلق أحكام اللقطة بالثاني
( فصل ) في حكم اللقيط ( 11 ) واللقيطة اعلم أن اللقيط
شرح
البيع ولم يبع وقت التمكن وتمكن من التصدق أيضا عند أن يجب التصدق ولم يتصدق لزمه قيمتان قيمة للمالك وقيمة للفقراء قرز وقيمة للمالك متى وجد يستقيم هذا في المظلمة لا هنا فلا يضمن الا قيمة للمالك فقط كالوديعة اه‍ ع وقد مر كلام البيان في الوديعة والبيع لما يفسد ( 1 ) لا يغرم للمالك ان تصدق لخشية الفساد اه‍ بيان معنى حيث تصادقا على الفساد وأقام الملتقط البينة على ذلك اه‍ كب معنى وعن المفتي القول قوله لأنه أمين لفظ البيان وإذا خشي فسادهما باعهما وعرف بثمنهما فإن لم يمكن بيعهما تصدق بهما ولا يضمن لمالكها ان عرفه من بعد خلاف أبي جعفر اه‍ بلفظه وهو ظاهر الأزهار وصريح الشرح ( 2 ) صوابه القيمة ( 3 ) وللمالك طلب أيهما شاء وقرار الضمان على الفقير اه‍ بيان ولا يكون قرار الضمان على الفقير الا ان جنى أو فرط والا فلا ( 4 ) صوابه قيمتها قرز ( 5 ) مثل المثلي وقيمة القيمي ( 6 ) بجناية أو تفريط وان تلفت بغير جناية ولا تفريط فلا يضمن الفقير بل الصارف ( 7 ) وكذا القيمة من الغير قرز ( 8 ) وكذا المثل قرز ( 9 ) إذا كملت شروط الالتقاط في الثاني ولا أخذها الأول من الثاني ولا يبطل حقه وقيل ولو لم تكمل شروط الالتقاط اه‍ أثمار معنى ( * ) من أحكام اللقطة لا من الضمان ولعله حيث فاتت بتفريط فإن كان بغير تفريط فلا ضمان اه‍ بيان معنى والصحيح أنها إذا ضلت على الملتقط الأول ثم التقطها من هو جامع الشروط فقد قبضها باذن الشرع فكأن المالك قد قبضها وان قبضها من هو غير جامع الشروط فهما مطالبان فالأول ضامن لأجل تفريطه والثاني غاصب قرز ( * ) إذا ضلت على وجه لا يضمن وظاهر المذهب عدم الفرق أنه ينقطع حقه مطلقا قرز ( * ) فإن لم يلتقط فهو ضامن لان الضياع تفريط قرز ( 10 ) فلو كان قد عرف بها الأول بعض المدة لم يجب على الآخر الا تمامها فإن لم يبق من المدة شئ لم يجب على الآخر التعريف اه‍ ح بحر وأثمار ( 11 ) ( مسألة ) ولا يصح أن يلتقط عبد أو مدبر أو أم ولد لاشتغالهم بالرق وأم الولد عن الحضانة ولا كافر إذ لا ولاية له على مسلم ولئلا يفتنه عن الدين اه‍ بحر