على الخلاف ( 1 ) في كفارة الصلاة أو التصويم فعلي هذا لو نذر بصلاة ثم حضرته الوفاة لم يلزمه
عندنا أن يوصى بشئ ( 2 ) كما لو كان عليه أحد الفروض ومن قال بوجوب الكفارة هناك ( 3 )
قال بها هنا وإن كان النذر صوما وجبت عليه الوصية بالكفارة ( 4 ) عندنا ومن قال بصحة
التصويم في الفرض قال به هنا ( 5 ) وأما لو كان المنذور به حجا فإنه يلزمه ( 6 ) الوصية به كحجة
الاسلام وكذا لو نذر باعتكاف لزمته الوصية ( 7 ) به ( و ) أما إذا كان الفائت من غير جنس الحج
والصوم ونحوهما ( 8 ) وجب عليه أن يوصى ( عن غيرهما كغسل الميت بكفارة يمين ) مثاله أن
ينذر بأن يغسل فلانا ميتا ( 9 ) أو بأن يدفع زكاة ماله إلى زيد أو بأن يصلي الظهر في أول
وقته ( 10 ) فإنه إذا فات عليه ذلك وعذر عليه الوفاء به ( 11 ) لزمه كفارة يمين ( 12 ) وضابطه ما لم يشرع
له قضاء ( 13 ) من الواجبات فإنه إذا تعذر لزمته الكفارة ( كمن التزم ترك محظور أو واجب ثم
فعله أو العكس ) فان الكفارة تجب في ذلك مثاله أن يوجب على نفسه ترك شرب الخمر أو
ترك صلاة الظهر ( 14 ) أو الجمعة فإنها تلزمه الكفارة ان لم يترك ذلك لكن لا يجوز له تركه إذا
كان واجبا ومثال العكس أن ينذر بفعل واجب ( 15 ) أو بفعل محظور ثم يتركه فإنها تلزمه
الكفارة ( أو ) نذر ( نذرا ( 16 ) ولم يسم ) ذلك النذر ولا نية أو نسي ( 17 ) ما سماه ( 18 ) فإنها تلزمه
شرح
( 1 ) وهو الناصر والصادق والباقر وص بالله ( 2 ) وعليه كفارة يمين لفوات نذره بعد التمكن قرز
وقيل لا شئ مطلقا ( 3 ) وهو زيد بن علي وف ومحمد وم بالله اه كب ( 4 ) كفارة صيام اه بيان
( * ) مع التمكن اه تذكرة قرز ( 5 ) م بالله والسيد ح ( 6 ) مع التمكن ( * ) قيل وتلزمه كفارة يمين وظاهر
الأزهار والبحر لا شئ قرز ( 7 ) لان له أصل في الوجوب وهو الوقوف بعرفة ومثله في المعيار ( 8 ) الاعتكاف
( 9 ) أو تكفينه ( 10 ) في يوم معين فان أطلق لم يحنث الا قبل الموت قرز أو عند عجزه قرز ( 11 ) حيث لا بدل ( 12 )
مع التمكن في جميع المنذورات اه ح لي قرز ( 13 ) ولا بدل له قرز ( 14 ) في يوم معين فان أطلق لم يحنث الا قبيل الموت قرز
( 15 ) لم يشرع له القضاء كما تقدم في الضابط فاما ما شرع له القضاء فقد مر ومتى تعذر أوصى الخ ( 16 ) قال في
الغيث فصارت الكفارة تجب في سبعة مواضع قد دخلت في كلام الأزهار وهي أن لا يسمى أو سمي
ونسي ما سمى أو يكون معصية أو حمل نفسه مالا يطيقه أو يكون مباحا عند م بالله أو قربة لا أصل لها
في الوجوب عنده أيضا أو تعذر كغسل الميت اه ح بهران ( * ) فإذا قال علي لله نصف نذر لزمه كفارة يمين
كاملة ذكره الإمام المهدي عليلم اه بيان معنى ( 17 ) بالكلية اه بيان قرز ( 18 ) والمسألة على وجوه الأول
أن يلتبس عليه هل سمى أم لا فهاهنا الأصل عدم التسمية وهي الإفادة مسألة الثاني أن يتحقق جنس ما
سمى وينسى قدره وجب الأقل لان الأصل براءة الذمة الثالث ان يتحقق التسمية وينسى هل هي صلاة
أو صوم أو صدقة أو مباح أو معصية فهذا يحتمل أن يقال لا يلزمه شئ لجواز أنه سمى مباحا