تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
لله علي أن أعتق عبدي هذا ( فاعتق ) ذلك العبد ( بر ولو ) أعتقه ( بعوض أو ) أعتقه ( عن كفارة ) ذكره الفقيه س في تذكرته وقيل ع لا يجزي المنذور بعتقه في الكفارة وقيل ح في كفارة القتل فقط
( باب الضالة واللقطة ( 1 ) واللقيط ) اعلم أن الضوال اسم لما ضل من الحيوان غير بني آدم واللقطة للجمادات واللقيط واللقيطة اسم للذكر والأنثى من بني آدم والأصل في هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع * أما الكتاب فقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى والالتقاط من جملة التعاون * وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله اعرف عفاصها ( 2 ) ووكأها ثم عرف بها حولا ( 3 ) * والاجماع ظاهر ( فصل ) في شروط الالتقاط وما يتعلق به من الأحكام أما شروط الالتقاط فالملتقط ( إنما ) يصح التقاطه بشروط خمسة الأول أن ( يلتقط ) وهو ( مميز ( 4 ) ) فلو كان غير مميز كالطفل والمجنون ( 5 ) لم تلحقه أحكامها ( 6 ) * الشرط الثاني ذكره صاحب الوافي واستضعف فأشار عليه السلام إلى ضعفه بقوله ( قيل )
شرح
لأنه قد وجب عليه عتق رقبتين اه‍ بيان لفظا من العتق قرز ( * ) فان باعه استقال فان تعذر أجزأه كفارة يمين اه‍ تذكرة يعني يموت العبد أو أعتقه المشتري ( 1 ) يقال اللقطة بفتح الهمزة وضم اللام وفتح القاف والطاء ( 2 ) واختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وآله أعرف عفاصها ووكائها فمنهم من قال أمر بذلك ليميزها من ماله ليلا تختلط به وهذا وفاق ومنهم من قال أمر بذلك لكي إذا جاء من يصفها بصفاتها دفعها إليه وان لم يستحقها من طريق الحكم وهذا على قول م بالله ومنهم من قال إنه إذا أمر بحفظ عفاصها ووكائها فحفظ ما فيها أولى اه‍ تعليق ( * ) قال في التمهيد عفاصها بكسر العين وفتح الفاء وهو وعاء المتاع من جلد أو غيره ذكره في المغني ( قال ) في الضياء الوكاء الرباط والعفاص ما يضم فيه يعني الخرقة اه‍ زهور وروي بالقاف عقاصها ( 3 ) تمامه ان جاء صاحبها والا فهي لك ( 4 ) قولهم يصح التقاط المميز مع قولهم بمجرد نية الرد يدل على صحة النية من المميز مع أنهم يقولون نية الصغير لا تصح فينظر اه‍ ح لي لفظا في بعض الحواشي لعله في باب العبادات لا المعاملات ومثله عن المفتى ( * ) ويصح التقاط الذمي كاستيداعه قلت وهو الأقرب للمذهب ولا تعتبر الولاية اه‍ بحر ومثله في البستان الا في اللقيط واللقطة فيشترط اسلام الملتقط إذ فيها ولاية فعلى هذا يشترط الايمان اه‍ ح لي لفظا وقيل ولو فاسقا إذا كان أمينا بل يصح التقاط الكافر كما يأتي لكن ينتزع من يده كما هو مطلق عموم الشرط إذ لم يذكر الاسلام شرطا وإنما قلنا ينتزع منه لعدم الولاية اه‍ سيدنا حسن لا الحربي فلا يصح التقاطه ومثله في البيان ( 5 ) ويجوز التقاطها منهما ( 6 ) فلو أخذها ولي الصبي من يده صارت لقطة في يد الولي لأنه أخذها من موضع ذهاب ولو كانت غصبا في يد الصبي ويجب على الولي انتزاعها من يد الصبي إذ لا أمانة له ووجهه ان في حفظها حفظ لمال الصبي ويجب على الولي انتزاعها منه حفظا لماله والا ضمن الولي من ماله مع العلم اه‍ ع وقيل لا وجه للضمان من مال الولي قبل النقل وفي الصعيتري الضمان من مال الصبي قرز ( * ) بل التقاطها جناية اه‍ صعيتري