الاعمار قيل ل ولا قائل يقول إنه يجب عليه ما أطاق ويسقط الباقي ( 1 ) كما ذكره أبو مضر
في كتاب الصوم ( 2 ) الشرط الثاني أن يكون ( معلوم الجنس ( 3 ) ) فلو لم يعلم جنسه لم يجب
عليه شئ إلا الكفارة مثاله أن يقول علي لله نذرا أو علي لله أن أفعل فعلا ( 4 ) أو نحو ذلك ( 5 )
الشرط الثالث أن ينذر بما ( جنسه واجب ( 6 ) ) كالصلاة ( 7 ) والصوم والصدقة والحج والجهاد
وقراءة القرآن والتكبير والتهليل والصلاة على النبي وآله وكذلك الغسل ( 8 ) والوضوء وغسل
الميت وتكفينه فلو لم يكن جنسه واجبا لم يلزمه الوفاء به ولو كان قربة نحو أن يوجب على
نفسه كنس المسجد أو سراجه ( 9 ) أو عمارة القبور ( 10 ) أو احداث السقايات ( 11 ) أو زيارة العلماء
أو الأئمة أو الزهاد هذا قول الإفادة وذكره الأزرقي لمذهب الهادي عليه السلام وهو قول
شرح
بقراءة ختمة من القرآن يقرأها هو بنفسه لزمه التعلم بما لا يجحف فإن لم يمكن لزمه كفارة يمين لفوات نذره اه
مفتى وقيل يوصى بالاستنابة وعليه كفارة يمين كمن نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام إذا نوى أن يمشي
في وقت معين اه شامي وكذا لو نذر الذي يقرأ القرآن أو غيره بقراءة ختمة هو بنفسه ثم مات لزمه
كفارة يمين لفوات نذره بعد تمكنه اه سيدنا علي رحمه الله ( 1 ) ويكفر بما بقي عليه كفارة يمين اه بيان
( 2 ) في الغيث ( 3 ) حال الوفاء فلو جهل حال النذر ثم علم حال الوفاء صح ( 4 ) بل لا شئ لان الأصل براءة الذمة
الا ان ينوي مما جنسه واجب من الافعال قرز لان من الفعل ما يكون مباحا ( 5 ) ان أقول قولا ( 6 ) يعني واجبا
أصليا لا خلفيا فلذا لم يصح النذر بالتيمم والصلاة من قعود أو بالايماء أو في متنجس وكل صلاة بدلية أو صوم
كذلك كصوم كفارة اليمين أو القتل أو الظهار وكاخراج قيمة ما تعلقت الزكاة بعينه ونحوها وكالتضحية
بالمعيب وغير ذلك مما ليس وجوبه أصليا فلا يصح النذر بشئ من ذلك وكذلك لا يصح النذر بصلاة التسبيح وإن كان
التسبيح قد يجب على من لا يحسن القراءة لكن وجوبا غير أصلي اه معيار من كتاب الصيام بالمعنى
وأكثر اللفظ ( * ) غالبا يحترز من المشي إلى بيت الله فان جنسه غير واجب لكن خصه الدليل فلا يصح
القياس عليه ( 7 ) ويلزم ما لا يتم الواجب الا به سواء كان شرطا كالطهارة للصلاة والصوم وللاعتكاف أو
جزء آخر لا يتم النذر الا به كالنذر بركعة أو ركوع فيلزم ركعتين لا سجدة لأنها مشروعة كسجدة التلاوة
فيصح من غير زيادة الا التكبيرة والطهارة اه معيار معنى وان نذر أن يصلي بغير قراءة لزمته القراءة
تبعا لها ذكره في التفريعات اه بيان ( * ) ( مسألة ) قلت ولو أوجب الوتر أو أي الرواتب لم ينعقد وإن كان
جنسها واجبا إذ المشروع فيها ان يأتي بها نافلة بعد الفريضة فيستحيل الوفا كلو أوجب أن يكون متنفلا
مفترضا بخلاف غير الرواتب كصلاة التسبيح والرغائب فتنعقد إذ المنذور فعلها فقط لا فعلها نافلة اه بحر
بلفظه وظاهر الاز انه ينعقد النذر في الجميع لان جنسه واجب ( 8 ) إذا كان لقربة كغسل الجمعة
والعيدين وبعد غسل الميت والحجامة لا ما كان مباحا لا قربة فيه كالتبرد وقد أشار إليه في البيان وقيل هما
واجبان بالأصالة اه معيار ( 9 ) يعني اعلاق الفتيلة لا التسقية فكالنذر بمال قرز ( 10 ) بنفسه لا بالمال قرز ( 11 )
بنفسه لا بالأجرة فيلزمه لان له أصل في الوجوب وهو الصرف إلى ذلك من الزكاة أو بيت المال اه بيان