ولده ( 1 ) ومنفقه ) فإذا نذر على القفراء وأطلق صرفه إلى كل فقير الا ولده ومن يلزمه نفقته فلا
يجزي صرفه فيه ويجزى في من عداه من العلوية وغيرهم وقال الامام ى بل يجوز الصرف
في من تلزمه نفقته كقوله في الزكاة وقال م بالله لا يجوز الصرف في العلوية ( 2 ) ( و ) إذا
جعل مصرف النذر ( 3 ) ( المسجد ( 4 ) ) وثم مساجد كثيرة كان ( للمشهور ( 5 ) ) أي لو نذر للمسجد
وأطلق ولم يعين بالنية أو نوى والتبست عليه ( 6 ) نيته وجب ان يصرف في المسجد المشهور
في جهته ( 7 ) ( ثم ) إذا استوت مساجد بلده في الشهرة فإنه يصرفه في ( معتاد صلاته ثم ) إذا
استوت في اعتياد الصلاة فيها صرفه ( حيث يشاء ) من مساجد جهته ( 8 ) قال عليه السلام
هذا هو الصحيح وقد ذكره بعض المحققين ( 9 ) من أصحابنا وقيل س في تذكرته انه يصرفه
في معتاد صلاته ثم في المشهور ( و ) اما الشروط المعتبرة ( في ) صحة النذر التي تختص ( الفعل )
المنذور به فهي ثلاثة الأول ( كونه ( 10 ) مقدورا ) فلو كان غير مقدور لم يلزمه الوفاء به بل تجب
عليه الكفارة ( 11 ) نحو أن يقول عليه لله ان يصعد السماء أو ان يشرب ماء البحر أو نحو ذلك
ومن هذا الجنس أن يوجب على نفسه الف حجة فان ذلك لا يدخل في مقدوره ( 12 ) لقصر
شرح
كان للموجود منهم على سواء الذكور والإناث ولا يدخل من ولده ومن مات منهم كان لورثته دون شركائه
قرز ( * ) ( فائدة ) إذا نذر رجل بماله على أولاده ثم إنه باعه وقبض أولاده الثمن مع حضورهم في العقد
وسلم المشتري الثمن ثم ادعوا بعد ذلك أن أباهم كان ناذرا عليهم بالمال وبينوا بينة مرضية كان قبض
الثمن أو بعضه إجازة مبطلة لدعواهم على المشتري ذكره المفتي ( * ) والأولى ان يقال لغير أصوله وفصوله مطلقا
ومنفقه اه ح لي لفظا ( 1 ) ونفسه اه ح لي ( 2 ) إذ هو واجب كالزكاة ( 3 ) وكذا الهبة والوقف والصدقة والوصية
ذكره في الأثمار قرز ( 4 ) والمنهل والمشهد ( 5 ) وولاية صرف المال في مصالح المسجد إلى من له الولاية
وذلك لأنه صار للمسجد ولا ولاية للناذر عليه الا حيث المراد اطعامه في المسجد لمن يصل إليه من الفقراء
أو الضيف فولاية اطعامه إلى الناذر أو الواقف لا لمن له الولاية عليه لأنه ليس للمسجد اه كب وبيان
( 6 ) اما مع التباس المصرف بعد تعيينه بالنية فقياس قسمته بينهما كما تقدم في الوقف حيث كانت
منحصرة والا فلبيت المال اه غيث وقيل في الجنس ( 7 ) في البلد وميله قرز ( 8 ) البلد وقيل الناحية ( 9 ) الفقيه ف وقيل
ح ى ( 10 ) حال الوفاء عقلا لا شرعا اه مفتى ( 11 ) فاما من نذر بصوم يومين في يوم لزمه يوم فقط بخلاف النذر
بحجتين أو أكثر في عام واحد فيلزمه الكل لأنه يمكنه فعل الكل لكن الشرع منع فيحج في كل عام
حجة فلو مات ثم حجج عنه وصيه جماعة في عام واحد فالأقرب صحته اه بيان من الصوم ( * ) لما روى
عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله من نذر بنذر لا يطيقه فعليه كفارة يمين
اه ح بهران فلا يقال إن شرب البحر وطلوع السماء مباح فلا تجب كفارة بل تجب لأجل الخبر قال في المعيار ولعل
لزوم الكفارة كونه محظورا لتضمنه تكليف ما لا يطاق وذكر معناه في الكواكب ( 12 ) أما لو نذر العامي