( بأ ) ن يأخذ ذلك ( المبيع ( 1 ) ) وإنما يأخذه ( بالقيمة ) ولا يجب عليه دفع قدر الثمن الذي قد
دفع فيه إذا كانت قيمته أقل ويحصل بها الوفاء بما بيع لأجله فيأخذه بالأقل من
القيمة أو الثمن لان الزيادة مستحقة له ( ما لم تنقص ) القيمة ( 2 ) ( عن ) وفاء ( الدين ( 3 ) ) أو
الوصية والثمن زائد عليها فيحصل به الوفاء ( فبالثمن ) يأخذه الوارث إذا اختار أخذه وليس
له أن يأخذه بالأقل ( تنبيه ) قيل ح أما لو نقصت قيمة العين ( 4 ) وثمنها عن الوفاء بالمقصود
وطلب الغريم أنه يأخذها بكل دينه والوارث طلب أنه يأخذها بالأكثر من القيمة أو الثمن
فان الغريم أحق بها من الوارث ( 5 ) لأن العين حينئذ بمنزلة الثمن الأوفر الذي يحصل به
تخليص الدين جميعا وروى الفقيه ح هذا القول عن م بالله قال مولانا عليلم وهو القوي
عندي وقال أبو مضر بل الوارث أولى به بالقيمة ( 6 ) وقيل س إن كان دينا واجبا فصاحب
الدين أولى وإن كان غير واجب فالوارث أولى قال مولانا عليلم لا وجه للفرق لان غير
الواجب قد صار واجبا بالوصية كوجوب الدين فالموصى له أحق كالدين ( 7 ) ( و ) اعلم أن الوارث
شرح
من باب الأولوية ( 1 ) وإذا كانت العين قيمتها زائدة على الدين وتعذر قسمتها بين الوارث وصاحب
الدين ولم يمكن بيعها الا جميعا أجبر الممتنع على بيعها وفاء بحق الآخر وقرز ( 2 ) صوابه التركة الا أن
يحصل التراخي على أهل الدين في بيع شئ من التركة غير هذا اه تذكرة معنى ( 3 ) ولا تركة غيرها فإن كان
تركة غيرها لم يجب على الوارث الا قدر القيمة اه ح لي معنى وقرز ( 4 ) صوابه التركة ( * )
الا أن يأخذها الوارث بجميع الدين فيكون أولى قرز ( 5 ) وصورته أن يوصي لرجل بعشرة دراهم
ومات وخلف ثلاث شياه قيمة كل شاة ثمانية دراهم فقال الموصي له أعطوني شاة وقال الوارث مالك الا
القيمة فالخلاف فالفقيه س قال ماله الا القيمة والمذهب أن له ثلث التركة حيث نقصت التركة اه عامر
( 6 ) وصورة ذلك أن يوصي لزيد بمائة درهم وهي لا تسوى الا مائتي درهم فهو يستحق ثلث التركة
فعلى قول الفقيه س لا يستحق الموصى له الا قدر ثلث التركة وهو ستة وستون وثلثان وعلى قول
الإمام المهدي عليلم انه يستحق ثلث التركة يبيعها بثمن أو لا يبيعها الا أن يسلم الوارث المائة جميعها
فنزل الإمام المهدي ثلث التركة في جملة الوصية بمنزلة كل التركة في مسألة الدين فكان في المسألة إطلاقان
وتفصيل اطلاق لأهل المذهب ان الموصى له أولى سواء كان دينا أو غيره واطلاق لأبي مضر أن
الوارث أولى بالقيمة مطلقا والتفصيل للفقيه س ان الموصى له أولى في مسألة الدين والوارث أولى في
مسألة غير الواجب اه وابل لفظا ( 7 ) وهذا حيث أجاز الوارث أو أتلف ثلثي التركة أو على القول
إنما عينه الموصي تعين اه ع وقد ذكر معناه في شرح الفتح لان التطوع إنما ينفذ من الثلث فكيف يستقيم
الكلام والمسألة مفروضة أن لا تركة سوى ما أوصى به وأما لو كان ثمة تركة فالوارث أولى بالمبيع بالقيمة
اه يقال ولو كان ثمة تركة فقد نزل الامام ثلث التركة في مسألة الوصية بمنزلة التركة في مسألة الدين كما ذكره