تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 500

مساهمون:

ص٥٠٠
الموصي إذا قال لغيره امض وصيتي وفلان مشارف عليك أو رقيب عليك أو لا تصرف إلا بما يكون فلان عالما به فان ( المشارف والرقيب ( 1 ) والمشروط علمه ( 2 ) وصي ) مع ذلك الوصي المأمور بالتصرف فهما جميعا وصيان ( 3 ) كما لو قال أوصيت إليكما جميعا وقال في الكافي أنه ذكر أبوط وم بالله أخيرا أن المشارف لا يكون وصيا قال مولانا عليلم وكذلك الرقيب والمشروط علمه لأن هذه ألفاظ كلها بمعنى واحد قال في الكافي وقال م بالله أولا أنهما وصيان وفى مجموع علي خليل للم بالله قولان هل يكون المشروط علمه ورأيه وصيا أم لا قال مولانا عليلم ولا اشكال أن المشارف والرقيب في معناه فالخلاف فيها واحد و ( لا ) يكون ( المشروط حضوره ( 4 ) ) في حال التصرف وصيا بالاتفاق لان هذا اللفظ لا يفيد إلا الشهادة لا غير ( و ) إذا كان له وصيان مصرح بالايصاء إليهما أو وصي ومشارف أو رقيب جاز ( لكل منهما أن ينفرد ( 5 ) بالتصرف ) فيما يتعلق بتركة الميت مما تناوله أمره في مغيب شريكه في الوصاية
شرح
البحر ( 1 ) والمهيمن قرز ( 2 ) ورأيه واستشارته قرز( 3 ) يقال لو حجج كل واحد من الوصيين عن الميت مثلا ولم يعلم الآخر وكان ذلك منهما في وقت واحد ماذا يقال في صحة ذلك وما اللازم للأجيرين سل وجد جواب لحي السيد العلامة محمد بن إبراهيم بن مفضل رحمه الله تعالى ان القياس صحة التأجير عن الميت ويلزم الوصيين ضمان أحد الأجرتين للتقصير في البحث قرز وفي بعض الحواشي الجواب انه إن ترتب التحجيج منهما كان الواقع عن فرضي الموصي هي الأولى والثانية إن كان الوصي المستأجر لها قد علم بتحجيج الأول أو قصر في البحث كانت الأجرة من ماله وإذا دفع من مال الموصي كان الغرم للورثة وان لم يعلم ولا قصر في البحث رجع على تركة الميت لأنه كالمغرور من جهته إن كان له تركة والا فمن ماله وان وقع الاستئجار في حالة واحدة والتبس الحال وكان استئجار كل واحد بأجرة المثل فما دونها فهما غير متعديين فيرجعان بالأجرة على تركة الميت ولو من الزائد على الثلث لأنهما كالمغرورين من جهته ويقع عن فرضه أحدهما وإن كان لا يجوز تقدم أحدهما وتأخر الآخر فلا يضر ذلك لأنه ليس أحدهما بالتقدم أولى من الآخر لكن إذا تقدمت أحدهما كانت هي الواقعة عن الفرض هذا الذي يتحصل عندي في جواب هذه المسألة اه‍ إفادة السيد العلامة أحمد بن علي الشامي رحمه الله تعالى ( 4 ) وأما حضوره فلا بد منه اه‍ كب وقرز الا ان يمتنع صح تصرفه وقيل تبطل اه‍ نجري ( * ) أو شهادته أو اطلاعه وقرز ( * ) وإذا مات المشروط حضوره فالقياس ان تبطل الوصية اه‍ تذكرة والمختار عدم البطلان ( 5 ) قيل ف كما في المرأة إذا كان لها وليان مستويان في القرابة فلكل واحد منهما أن يزوجها وان لم يحضر صاحبه قال عليلم وهذا أصل مطرد أن من كان له ولاية فله أن ينفرد بالتصرف اه‍ ان ( * ) وهذا يفارق الوكالة مع الاطلاق فهاهنا يتصرف في جميع الأشياء لأنها ولاية وفي الوكالة لا يتصرف أحدهما مع الاطلاق الا فيما خشي فوته