أو حضوره ومن ثم قال عليلم ( ولو ) تصرف أحدهما وحده ( في حضرة الاخر ( 1 ) ) جاز
تصرفه ونفذ وإنما يصح تصرف كل واحد منهما وحده عندنا بشرطين ( 2 ) أحدهما قوله ( إن
لم يشرط الاجتماع ( 3 ) فأما إذا أمر هما الموصي أن لا يتصرفا إلا مجتمعين فإنه لا يصح تصرف
المنفرد منهما حينئذ ( 4 ) لمخالفته ما أمر به فلا بد أن يكونا مجتمعين على التصرف أو في حكم
المجتمعين بأن يوكل أحدهما الآخر في إنفاذ ذلك التصرف ( و ) الشرط الثاني أن ( لا ) يكون
قد ( تشاجرا ( 5 ) ) في بعض التصرفات فاستصلحه أحدهما واستقبحه الآخر فإنهما إذا
تشاجرا لم يجز لأحدهما أن يخالف الآخر فلا ينفذ تصرفهما مع التشاجر إلا مجتمعين ( 6 )
ولو لم يشرط عليهما الاجتماع أما لو تشاجرا أيهما يكون المتصرف مع اتفاقهما على حسن ذلك
التصرف فقيل ع لم يصح لكل واحد منهما أن يتصرف إلا في النصف ( 7 ) ( تنبيه ) قيل ع
ان الموصي إذا شرط اجتماعهما فمات أحدهما ( 8 ) بطلت ولاية الآخر إلا أن يوصي إليه الميت أو
إلى غيره لأنه يقوم مقامه وذكر أبو مضر أنه يحتمل أنه يتصرف لان شرط الاجتماع إنما يكون
مع الامكان ويحتمل أن الحاكم ينصب معه بدل الميت ( 9 )
( فصل ) في بيان ما أمره
إلى الوصي ( و ) اعلم أن الوصي ( إليه تنفيذ الوصايا ( 10 ) ) من تحجيج أو عمارة مسجد أوصى بعمارته
شرح
( 1 ) ومع غيبته بالأولى ( 2 ) إشارة إلى خلاف ح ومحمد فقالا لا يصح الا في خمسة أشياء شراء الكفن
وما لا بد للصغير منه كالطعام والكسوة وقضاء الديون وإنفاذ وصية معينة ودرء الخصومة قلنا بل يجوز
في كل شئ اه نجري ( 3 ) قال في البحر الا في رد الوديعة والمغصوب فلا يجب الاجتماع ولو شرط
الموصي لأنه لا يحتاج إلى ولاية اه ذو يد وكب لفظا وهكذا لو قال سلما هذه الدراهم إلى زيد عن
زكاتي لم يشترط الاجتماع اه عامر وقرز ( 4 ) بل يبقى موقوفا وقرز ( 5 ) ولا خشي فساد المتصرف
فيه أو فوته اه ح لي لفظا فلا يعتبر اجتماعهما ولو شرط عليهما الاجتماع وقيل ولو خشي الفساد أو الفوت
وهو ظاهر الاز وقواه مي وهو ظاهر الأزهار أيضا في الوكالة ( 6 ) الا في حصته اه ن وظاهر الاز
خلافه وقرز ( * ) قال عليلم فان رفعا قضيتهما إلى الحاكم فحكم بصلاح نظر أحدهما نفذ تصرفه وصارا
بذلك في حكم المجتمعين على ذلك اه نجري وقرز ( * ) وإذا تشاجروا عند من يكون المال اقتسموه ان أمكن
بغير ضرر والا أمسكوه بالمهاياة أو عدلوه مع ثقة غيرهم اه كب وقال ك بل يترك مع أعدلهم اه كب ( 7 )
لعل هذا فيما يتنصف ولا يضره التنصيف فإن كان يضره فبنظر الحاكم قرز ( 8 ) أو غاب أو تمرد أو
تعذرت مواصلته اه ح فتح والقياس انها تأخر حتى يمكن قرز وصدره في البحر للمذهب قال لموافقة
غرض الموصي اه واختاره في الفتح ( 9 ) ان أمكن فان تعذر النصب تصرف وحده لأنه أوصى
بأمرين وهو اخراج الشئ الموصى به وبأن يخرجه فلان وفلان فإذا بطل أحدهما لم يبطل الآخر ( 10 )
وكذا قبض الأعيان واقباضها من وديعة ونحوها اه ح لي لفظا وقرز( * ) مسألة ويجوز للوصي أن