تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
الوصي ( وإن ) لم يجعلها الموصي عامة بل ( سمى ) شيئا ( معينا ( 1 ) ) نحو أن يقول أوصيت إليك أن تحجج عني أو أن تبني من تركتي مسجدا أو نحو ذلك فان وصايته تصير بذلك عامة ولو لم يوص إليه إلا في شئ معين ( ما لم يحجر ( 2 ) عن غيره ( 3 ) ) نحو أن يقول أوصيت إليك أن تحجج عني ولا تصرف في شئ غير التحجيج أو نحو ذلك فإنه حينئذ لا يصير وصيا إلا في ذلك المعين دون غيره واعلم أن هذه المسألة على صور ثلاث * الأولى أن لا يقيد الايصاء بشئ نحو أن يقول أوصيتك أو أنت وصيي فلا خلاف في أن ذلك يقتضى العموم * الصورة الثانية أن يقيدها بشئ معين ثم يقول ولست وصيا في غيره فإنها تخصص عندنا وقال الباقر وزيد بن علي وأحمد بن عيسى وف أنها لا تتخصص وكذا في الكافي أن التخصيص يبطل ويكون وصيا على العموم * الصورة الثالثة أن يوصيه في شئ معين ولا يحجر عن غيره بل يسكت عن الغير فالذي حصله أبوع وأبوط أنه يكون على العموم وهو قول أبي ح وف وأحد قولي م بالله وحكاه في شرح الإبانة عن زيد بن علي والباقر وأحمد بن عيسى وقال م بالله في أحد قوليه أنه يكون وصيا فيما ذكره ( 4 ) دون غيره وهو قول ش ومحمد ( و ) اعلم أن
شرح
لا يحكم الا فيما وليه فقط خلاف الوصي مع أن كل واحد ولايته مستفادة من جهة غيره قال في البحر لأنها ولاية استقرت بموت الموصى لا بلفظه فعمت كالأب بخلاف القاضي فلا تستقر الا باللفظ فلا تعم اه‍ مفتي وقيل إن القاضي نائب عمن يصح منه ويجزي التصرف والوصي نايب عمن لم يصح منه التصرف وهو الميت اه‍ ع ( * ) فيما لا يحتاج إلى الايصاء وهو ما كان رأس المال لا ما كان يحتاج إلى الايصاء وهو ما كان من الثلث فإنه لا بد من ذكره والا فلا يدخل ولفظ ح لي وتعم جميع التصرفات المتعلقة بالموصي وبأولاده الصغار الا ما يجب من الواجبات في البدن ثم تنتقل إلى المال فلا يفعله الوصي الا أن يذكره الموصي بخصوصه أو يقول له نفذ عني جميع الواجبات اه‍ لفظا قرز ( 1 ) فرع قال م بالله إذا قال لغيره كفني ( 1 ) أو ادفني أو أنصب علي وصيا بعد موتي كان وصيا عاما لا ان قال له ادفع ما عليك من الدين لي إلى ولدي أو أقبضه من غريمي وسلمه إلى وارثي أو وصيي فلا يكون وصيا في غير ذلك اه‍ ن لفظا المذهب أنه يكون وصيا على العموم الا في قوله ادفع ما عليك لي من الدين إلى وارثي لان قد أمره بالقبض اه‍ مي ( 1 ) والمختار في قوله كفني لا يكون وصيا وكذا ادفني لان العرف خلاف هذا اه‍ هبل وقرز ( * ) فائدة وإذا أوصى إلى شخص بشئ معين وأوصى إلى غيره بما سواه ففي كلام ط ما يدل على أن ذلك بمنزلة الحجر للوصي في المعين عما عداه وهو قريب اه‍ بهران وظاهر الاز خلافه ( 2 ) وسواء كان الحاجر هو الموصي أو قال الوصي قبلت الايصاء في الامر الفلاني فقط فيكون وصيا في ذلك بخصوصه اه‍ ح لي لفظا قرز ( 3 ) ولو بقصد أو عرف قرز ( 4 ) قياسا على القاضي والوكيل اه‍ غيث وقواه في