تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
كالأراضي والدور ( ولو ) كان المال غير حاصل في يد الملك بل صار ( دينا ) على الغير فإنه لا يخرج بذلك عن تسميته ما لا بل يسمى مالا بلا خلاف بل الخلاف في الملك فعند م بالله ان الدين لا يسمى ملكا كما مر ( فإن كان ) أوصى بثلث ماله ( لمعين ( 1 ) ) من مسجد أو آدمي أو نحو ذلك ( 2 ) ( شارك ) ذلك المعين الورثة ( في الكل ) من مال الموصي المنقول وغيره لأنه صار بذلك مستحقا جزء مشاعا كأحدهم فلا يجوز للورثة أن يعطوه من أي الأنواع الا برضاه ( 3 ) قال في الشرح ولا خلاف فيه ( وإ ) ن ( لا ) يكون ذلك الجزء المشاع موصى به لمصرف معين بل قال ثلث مالي للفقراء أو للمساجد أو لمسجد غير معين ( 4 ) أو نحو ذلك ( فإلى الورثة ( 5 ) تعيينه ) أي لهم أن يعينوا للفقراء من أي تركة الميت ( 6 ) من منقول أو غيره ما يساوي قيمته قيمة ثلث التركة وهذا ذكره ض زيد ( 7 ) للهدوية وأشار م بالله في الزيادات ( 8 ) إلى أن الفقراء يشاركون في كل جزء ( 9 ) كالمصرف المعين ( 10 ) ( وثلث كذا لقدره من جنسه ( 11 ) ولو شراء ( 12 ) ) أي إذا أوصى بثلث غنمه مثلا أو ثلث خيله أو ثلث دوره أو نحو ذلك فان الواجب على الورثة ان يحرجوا قدر ذلك من ذلك الجنس فإذا كانت غنمه ثلاثين اخرجوا عشرا ( 13 ) وإن لم تكن من عين غنمه بل اشتروها شراء وليس لهم أن يخرجوا القيمة عن ذلك الا برضا
شرح
يفتي به ( 1 ) أو غير معين ويكون للمشهور ( 2 ) مهل أو طريق ( 3 ) أو رضى ولي المسجد لمصلحة وقرز ( 4 ) فاما إذا قال للمسجد بالتعريف فللمشهور كما تقدم في النذر وقرز ( * ) هذا حيث استوت ولم يكن فيها مشهورا ولا معتادا للصلاة والا كان كما تقدم في النذر اه‍ من خط حثيث يقال لا شهرة مع التنكير حيث قال أو لمسجد اه‍ مفتي ( 5 ) حيث لا وصي ليمكنهم التصرف اه‍ بحر ( 6 ) أو غيرها اه‍ ح لي لفظا ( 7 ) واحتج ض زيد بالقياس على الزكاة لما كانت زكاة الذهب والفضة للفقراء جملة لم تجب من العين اه‍ غيث ولان تركة الميت كالجنس الواحد ( 8 ) قوي واختاره الامام شرف الدين والمفتي والهبل والتهامي قال ابن حثيث وهو المقرر المعتمد ( 9 ) وهذا يخالف ما تقدم له في الزكاة في قوله وتجب من العين ثم من الجنس ثم القيمة ويمكن أن يقال الفرق كون مقصود الشارع فيما مر هو نفع الفقراء وهو يحصل بالجنس أو القيمة كما يحصل بالعين بخلاف هنا فقد جعلهم شركاء فلم يجز العدول إلى القيمة ونحوها هذا ما أمكن من الفرق على أصل م بالله اه‍ مي ( * ) وهذا حيث لم يعرف قصده ولا جرى عرف والا عمل به عند الجميع اه‍ ح فتح قرز ( 10 ) لأنه هنا أجناس بخلاف ما تقدم له في الوقف فيمن وقف كتبا لا يملك غيرها فهو يوافق الهدوية فيها ( 11 ) صوابه من عينه ولو غير معين لا شراء اه‍ مفتي وظاهر الاز خلافه ( 12 ) هذا للفقيه س والأصح انه يتعين ثلث ذلك المعين سواء كان الموصى له معينا كزيد أو غير معين كالفقراء فلا وجه للعدول إلى الجنس كما في قوله والمعين لعينه ان بقيت اه‍ ح لي لفظا ( 13 ) حيث