تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
الوارث سقطت القسامة ولم تثبت له على المضاف إليه حق بشهادتهم كما سيأتي ( 1 ) إن شاء الله تعالى لكن عليه اليمين ما لم يقر ( 2 ) أو يكون عبدا للشهود فيخيروا بين تسليمه بجنايته لغير القتل أو يفدوه بأرش الجناية بالغة ما بلغت وإن لم يصدقهم الوارث قالوا في اليمين ولا علمنا له قاتلا إلا فلانا وقال ف لا يلزمهم أن يقولوا ولا علمنا له قاتلا ( ويحبس الناكل ( 3 ) ) عن اليمين ولا يخرج ( حتى يحلف ( 4 ) ) وقال ش وف لا يحبس ( وتكرر ) اليمين ( على من شاء إن نقصوا ( 5 ) ) عن الخمسين حتى تكمل خمسين يمينا قال ابوع فإن كانوا خمسة وعشرين حلف كل واحد منهم يمينين * قال مولانا عليلم وان اختار للتكرار على بعضهم فله ذلك ( 6 ) قال ابوع فإن كانوا ثلاثين حلف كل واحد منهم يمينا ثم اختار منه عشرين وكررت ( 7 ) عليهم اليمين * قال مولانا عليلم وان اختار للتكرار أقل جاز ( ويبدل من مات ( 8 ) ) وكذا لو مات بعض من اختاره لتكرار اليمين حيث نقصوا ( ولا تكرار مع وجود الخمسين ) فإذا كان أهل المحلة التي وجد القتيل فيها الجامعون للشروط المتقدمة خمسين فصاعدا لم يكن لوليه ان يكرر الايمان على دون خمسين منهم ( ولو تراضوا ) بذلك لان اليمين لا يصح فيها التوكيل
شرح
( 1 ) في قوله ولا تقبل شهادة أحد من بلد القسامة ( 2 ) بل ولو أقر ما لم يصادقهم مدعي القسامة قرز ( 3 ) فلا يلزمه شئ بالنكول اه‍ ح لي قرز ( * ) وإنما لم يحكم بالنكول لان الحق هو نفس اليمين كما لو امتنع من عليه الحق من تسليمه بخلاف سائر الدعاوي لان الحق فيه هو تسليم المدعى فيه فاليمين لقطعه فإذا لم يحصل ثبت اه‍ ح ( 4 ) أو يقر وصادقه الولي ولا يلزمه شي بالنكول اه‍ ح لي لفظا وقرز والا قال في يمينه ولا أعلم له قاتلا الا انا هكذا وردت به السنة ولم يعلل قرز ( 5 ) ولو طلبوا أو أحدهم أنهم يسلمون الدية ولا يحلفون لم يكن لهم ذلك اه‍ كب وفتح الا أن يتراضوا بذلك جاز اه‍ ن قرز ( 6 ) بعد تحليف الخمسة والعشرين وقرز ( 7 ) أو تكرر من أول مرة على عشرة مثلا كما هو ظاهر الاز والأثمار وصرح به الامام في الغيث والبحر خلاف ظاهر البيان اه‍ ح فتح يقال لفظ التكرار في الاز يفيد انه لا يكون الا بعد تحليف الجميع ( * ) بعد تحليف الثلاثين ( 8 ) فلو وجد في قرية ثم مات أهل القرية هل تصح دعوى القسامة على ورثتهم أو لا تصح قال السيد ح تبطل القسامة وتكون ديته في بيت المال وأجاب السيد الشامي انه إذا طلب ان يحلف له الورثة ما قتل في زمان مؤرثهم فالظاهر أنها تلزمهم اليمين على العلم وان لم يحلفوا لزمت الدية من عواقلهم يعني عواقل الأموات وسقطت القسامة اه‍ مي وقرز وينظر لو التبس من كان كامل الشروط في ذلك الوقت سل يقال لا دية قرز ( * ) أو غاب منقطعة أو ارتد أو جن ذكره الفقيه ف أو خرس لا لو امتنع لأنهم قد تعينوا باختياره وعفا عن الباقين وقرز ( * ) فإن لم يبق الا واحد كررت عليه اليمين خمسين مرة وكانت الدية على عاقلته اه‍ وابل وقرز ( * ) فرع وإذا