ما تقدم في غسله ( 1 ) وحصل من المفهوم أيضا أنه لا قسامة فيمن وجد في موضع لا يختص
بمحصورين وأنها تلزم المحصورين ولو كفارا أو مسلمين وكفارا ( 2 ) وحصل من المفهوم أيضا
أن ذلك الموضع إذا كان يختص بالقتيل كداره وبستانه وبئره ونهره فإنه لا قسامة فيه ( 3 )
ولو كان مستأجرا لذلك الموضع فلا فرق بينه وبين ملكه ( ولو ) وجد القتيل في موضع
ذلك الموضع ( بين قريتين استويا فيه ( 4 ) ) في القرب إليه وفى تردد أهلهما ( 5 ) فان القسامة
حينئذ على أهل القريتين جميعا فإن كانت إحداهما أقرب إليه فالقسامة على أهلها قال عليه
السلام والعمدة على التصرف ( 6 ) فلو كان أهل البعيدة يتصرفون ( 7 ) في ذلك الموضع دون
القريبة كانت القسامة على أهل التصرف ( أو ) كان الموضع الذي وجد فيه القتل ( سفينة ( 8 ) أو
دارا أو مزرعة أو نهرا ( 9 ) ) فإنه إذا وجد في أي هذه الأشياء وجبت فيه القسامة على من
يختص بها ( 10 ) ولو مستأجرا أو مستعيرا ولا شئ على المالكين الا أن يشاركوا في التصرف
فيها والتردد إليها ( و ) إنما تثبت القسامة إذا ( لم يدع الوارث على غيرهم ( 11 ) ) وأما إذا ادعى
وارث القتيل أن القاتل له غير أهل ذلك الموضع الذي وجد فيه ( أو ) أن القاتل له جماعة
شرح
مترديا من جبل لأن هذه الأشياء قاتلة بنفسها فلا تصح دعوى القسامة فيمن وجد ميتا بسببها ( 1 )
فعندنا لا شئ لا قسامة ولا غسل وقرز ( 2 ) ذميين لا حربيين لان الأحكام منقطعة ( 3 ) قال في
البحر والفتح ويهدر دمه اه وقيل بل تجب الدية في بيت المال حيث ليس معه غيره فيها والا وجبت على
الغير اه ح لي ( 4 ) فرع فلو وجد بين قريتين في موضع هما فيه سواء لكن أهل أحدهما منحصرون
والثانية لا ينحصرون فهذا محل النظر والأقرب عدم الوجوب كما إذا وجد في قرية ينحصر أهلها لكنه
يختلط بهم من لا ينحص اه ن بلفظه ( 5 ) فإن كان تردد أحدهما أكثر من الثانية كانت القسامة عليهم
فقط ومعناه في البيان ( * ) والتصرف والا فعلى أهل القرية أو الأكثر تصرفا اه ح لي لفظا وقرز
( 6 ) فلو كان أحدهما أقرب من الأخرى والتصرف على سواء كان على الأقرب للأخصية اه كب
وقيل بل عليهما على سواء قرز ( 7 ) أو هم أكثر تصرفا فعليهم وقرز ( 8 ) فتلزم القسامة من كان فيها من
الركبان والملاحين الكاملين الشروط وأما السماسر التي في الأسواق فان وجد فيها القتيل في الليل ثبتت
القسامة على أهلها وإن كان في النهار فلا شئ اه عامر وقرز ( 9 ) حيث وجد حول النهر لا فيه إلا
أن يجد فيه أثر الجراحة القاتلة وقرز ( 10 ) من الملاحين والركبان اه ن ( 11 ) أو هم جميعا ولم يدع القسامة
عليهم ( * ) فلو أخرج واحدا من أهل القرية أو ادعى على أحد القريتين بطلت القسامة والصحيح
انها لا تبطل في الطرفين اه من خط حثيث ومثله عن المفتي ( * ) فلو أدعى بعض الورثة على أهل بلد
والآخرين على أخل بلد أخرى هل يحلف جميع أهل ذلك البلدين لجواز أنهم القاتلون الكل أو يختار