تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
الموضع ذكره السيد ط ( 1 ) فلو لم يكونوا مستوطنين بل مقيمين فيه أو مارين به لم تلزمهم قسامة وقال م بالله بل تجب عليهم لان التهمة تعمهم * والشرط الثاني أن يكونوا حاضرين وقت القتل فلو كانوا غائبين ( 2 ) اتفق الاخوان انها لا تجب على الغائب وقت القتل من المستوطنين لزوال التهمة وقال أبوح بل تجب عليه أيضا الا أنه لا يوجبها على مكتري ( 3 ) * والشرط الثالث والرابع والخامس أن يكونوا ( ذكورا مكلفين أحرار ( 4 ) ) فلا قسامة على امرأة ( 5 ) وصبي ومجنون وعبد والخنثى اللبسة ( 6 ) كالمرأة تغليبا للحظر * الشرط السادس أن يكونوا على هذه الصفات ( وقت القتل ( 7 ) ) فلو كانوا صغارا أو مجانين أو عبيدا ( 8 ) وقت القتل وصاروا عند التحليف مكلفين أحرارا لم تجب عليهم قسامة ( الا ) أن يكون الذكر الحر على صفة تدفع التهمة عنه في القتل وقته نحو أن يكون شيخا ( هرما أو ) مريضا ( مدنفا ) وقت القتل فالتهمة مرتفعة في حقهما ( 9 ) فلا قسامة عليهما وإذا كملت هذه الشروط وجب عليهم ( يحلفون ( 10 ) ما قتلناه ( 11 ) ولا علمنا قاتله ( 12 ) ) فان قال بعضهم علمنا أن قاتله زيد فان صدقهم
شرح
( 1 ) وهذا الخلاف حيث كان بعضهم مستوطنا وبعضهم مسافرا أو مقيما فاما لو كانوا مسافرين جميعا أو مقيمين جميعا لزمتهم القسامة إذا وجد بينهم كمن وجد في سفينة أو بين قافلة قرز ( 2 ) وحد الغيبة أن تنتفي عنهم التهمة ولا فرق بين القليل والكثير ( 3 ) ولا مستعير ( 4 ) ولو كفارا اه‍ ح لي لفظا قرز ( * ) خالصين قرز ( 5 ) إذ لا نصرة لهن ولا تهمة تعلق بهن اه‍ بحر ( 6 ) وإنما سقطت عن الخنثى اللبسة لقوله صلى الله عليه وآله يختار خمسين رجلا واجتمع في اللبسة موجب ومسقط فالعبرة بالمسقط ( 7 ) ونحوه اه‍ ح لي ( 8 ) لشغلهم بخدمة المالك ولا الصبيان والمجانين لرفع القلم اه‍ بحر ( 9 ) ومن هنا أخذ ص بالله أن لأهل الولايات أن يعاقبوا المتهم بأي معصية وقد حبس صلى الله عليه وآله بالتهمة اه‍ تكميل ( 10 ) مسألة ويعتبر توالي الايمان في مجلس واحد شفاء لغيظ الولي وقيل بل يجوز تفريقها إذ المقصود ووقوعها اه‍ بحر لفظا مع رضاء الولي قرز ( * ) فلو طلب أهل البلد من ولي القتل يحلف ما قتله فلان أو من الفلان يحلف ما قتل فلعلها تجب هذه اليمين لان اقراره يلزم به سقوط القسامة عليهم اه‍ بحر وغيث قيل فائدة تحليف الفلان لصحة الرجوع عليه إذا أقر ( 11 ) المراد ما فعلنا لتدخل الموضحة ( 12 ) فاعله ( * ) فان قيل ما الوجه في قوله ولا علمنا له قاتلا ولو قالوا قد علمنا لم يسمع منهم قلنا هكذا وردت به السنة وقيل لعل الوجه جواز أن يكون القاتل عبدا فيقر سيده عليه ويصدقه الولي فيؤمر بتسليمه أو تسليم الدية اه‍ كب ومثله في البرهان فان قيل فما معنى تحليفهم وإذا قالوا قد علمنا لم يسمع منهم والجواب أنه وردت به السنة فلا يطلب منه الفائدة لان الفائدة إنما تطلب لما فيه نظر واجتهاد وأما ما نقوله بالنص الوارد فليس علينا طلب الفائدة الا إذا أردنا نحمل غيره عليه اه‍ من شرح ض زيد