القسامة ( 1 ) ) يعني لو شهد عدلان من البلد الذي وجد فيه القتيل أن قاتله فلان منهم أو من
غيرهم لم تقبل شهادتهم ذكره ابوع وابوح ( 2 ) لأنهم يسقطون عن أنفسهم بها حقا وهي
القسامة وقال م بالله وف ومحمد بل تقبل لان القسامة قد بطلت بالدعوى على المعين شهدوا
أم لا ( وهي ) في الأحكام جارية على ( خلاف القياس ) الذي يقتضيه أصول الشريعة وذلك
من وجوه ( 3 ) أحدها ان الدعوى على غير معين الثاني لزوم الدية بعد التحليف من دون بينة
الثالث أنه لا يحكم على من نكل من اليمين ( 4 ) الرابع زيادة ما علمنا له قاتلا في اليمين ( وتسقط )
القسامة ( 5 ) ( عن الحاملين ( 6 ) للمقتول ( في تابوت ونحوه ( 7 ) ) مما يحمل عليه الموتى في العادة
لارتفاع التهمة عنهم بهذا الفعل لان القاتلين لا يفعلونه في العادة ( و ) تسقط القسامة عن
أهل البلد الذي وجد فيه القتيل ( بتعيينه الخصم قبل موته ( 8 ) ) لان القتيل إذا عين قاتله قبل
أن يموت فقد عينه في حال يصح منه الدعوى ( 10 ) فسقطت كلو ادعى ذلك وارثه ( و ) إذا
شرح
تعطل أو ثمة مصلحة أهم ( 1 ) وعواقلهم ( * ) مسألة إذا أدعى أهل القرية التي وجد فيها القتيل ان قاتله رجل
معين أو جماعة معينون منهم أو من غيرهم وأنكر الوارث فعليهم البينة بذلك على نفس القتيل أو على
اقرار الورثة أو اقرار القتيل قبل موته ( 1 ) بذلك فان بينوا بشاهدين عدلين من غيرهم ( 2 ) صحت دعواهم
وسقطت عنهم القسامة ولا يلزم المدعي عليه شئ لان الوارث أنكره ( 3 ) ولا يصح أن تكون شهادتهم
من أهل قريتهم لأنهم دافعون عن أنفسهم ولا من غيرهم ممن بينه وبين القتيل أو ورثته عداوة أو شحنا
لأنه يتهم باهدار دمه ذكره في الشرح اه ن لفظا ( 1 ) في حال يصح منه الاقرار ( 2 ) غير عواقلهم ( 3 )
ولا يقال أنها دعوى لغير مدعي لأنهم يدعون اسقاط القسامة عنهم قال مولانا المتوكل على الله
ويصح أن تكون شهودهم ورثة القتيل الذين ادعوا على آخر معين كما نص الهادي عليلم على نظير ذلك
في مسألة الاقرار بالوارث فإنه قال يصح أن يكون المقر بالوارث شاهدا على المنكر ووجه ذلك واضح اه
من جوابه عليلم على الفلكي ( 2 ) قال في الزهور وجه قول ع أنهم يتهمون بأن الأولياء أسقطوا عليهم
القسامة ليشهدوا لهم وهذا أولى من تعليل الشرح ( 3 ) أربعة بل سبعة ( 4 ) وهو يقال لها نظير كالنكول عن الحد والنسب
اه ح لي لفظا ( * ) والخامس أنه يغرم غير المدعي عليهم السادس أن المقر لا تلزمه الا أن يصادقه الوارث
السابع أن اليمين لا ترد أما في هذا الوجه فالقسامة فيه وغيرها على سواء إذ لا بد من مصادقة المقر له للمقر والا فلا حكم
لاقراره اه ح لي لفظا قرز ( 5 ) والدية ( 6 ) وكذا المشيعين اه ح بهران والحافرين للقبر ( * ) ما لم يقصدوا الحيلة وذلك
بأن يكونوا متفقهين أو مخالطين للفقهاء اه مفتي ( 7 ) مسألة وإذا وجد القتيل على دابة ونحوها فإن كان معها سائق
أو قائد أو راكب فالقسامة عليه وان اجتمعوا فعليهم الكل وإن لم يكن معها أحد فعلى أهل ذلك البلد أو المكان لا عل
مالك الدابة اه ن وح أثمار ( 8 ) ولو بالإشارة ( 10 ) إذا كان يموت منها بالسراية لا بالمباشرة لأنه في حكم
الميت اه بحر وذلك كالمفخذل ونحوه اما من قطع نصفين أو فخذه أو أحد وريديه فلا تصح ألفاظه لأنه قد صار