تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح الأزهار — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
الدية لان في الأجفان الأربعة دية كاملة
( وفي كل سن ( 1 ) ) من الأسنان ( نصف عشر ( 2 ) ) الدية ( 3 ) فحينئذ يجب في جميعها دية ونصف دية وعشر دية فان كسر بعض السن ففيه حصته من ديتها قيل ح ويعتبر لمساحة ظاهرها ( 4 ) دون حراثها ( 5 ) وقيل ى ع بل يعتبر بالمنافع فيجب من الأرش بقدر ما ذهب من منافعها ومثله ذكر أبو مضر وحكاه عن م بالله ( وهي اثنتان وثلاثون ( 6 ) ) سنا أربع ثنايا وأربع رباعيات ( 7 ) وأربعة أنياب وأربع ضواحك واثنتي عشر رحا وأربعة نواجذ ( 8 ) ولا تفاضل بينها عند الجمهور وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان في الثنية أو النيت خمسا من الإبل وفي الضرس بعير ( وفي كل إصبع ( 9 ) ) أي إصبع كانت ( عشر ) الدية هذا قول الأكثر وكان عمر رضي الله عنه يفاضل بين أصابع اليدين فجعل في الخنصر ستا من الإبل وفي البنصر تسعا وفي الوسطى عشرا وفى السبابة اثنى عشرة وفى الابهام ثلاث عشرة قيل ثم رجع عن ذلك وأصابع اليدين والرجلين سواء عندنا ( و ) إذا وجب في الإصبع الكاملة عشر الدية وجب ( في مفصلها منه ثلثه ) أي ثلث العشر ( الا الابهام ( 10 ) فنصفه ) أي نصف العشر إذا ليس لها الا مفصلان ( و ) تجب فيما دونه أي دون المفصل ( حصته ) من الأرش ويقدر بالمساحة ( و ) يلزم ( في الجائفة ( 11 ) والأمة ثلث الدية )
شرح
الفقيه ح اه‍ ن ( 1 ) مسألة وفي قلع السن العليل وجهان الامام ي تجب ديتها الذهاب جمالها ورجح الإمام عليلم وجوب حكومة إذا كثر ضعفها اه‍ ن ( * ) مسألة ومن قلعت سنه فاقتص بها ثم نبتت سنه فعليه دية السن الذي قلع وله حكومة في سنه ذكره في البحر في باب الديات وذكر في البحر في قصاص السن إذا ذهب ثم عاد سن المقتص وجهان أصحهما لا شئ عليه لان عوده موهبة اه‍ ( 2 ) فان عادت فحكومة ( 3 ) المذهب أنها تجب ديتها اه‍ مفتي ( 4 ) وفي قلعه من طرف اللحم دية وان بقي سنخه إذ قد ذهبت منفعته وجماله ثم في سنخه حكومة ان قلع اه‍ بحر والسنخ الحراب فان أزاله مع الظاهر تبعت حكومته دية الظاهر كالكف تتبع دية الأصابع اه‍ كب ( 5 ) وكذا في التذكرة والقاموس ومهذب ش ( 6 ) بناء على الأغلب فان زيد فحكومة وان نقص فبحسبه اه‍ كب قرز ( 7 ) جمع رباعية كثمانية وهي التي بين اللثة والناب ويقال للذي يليها رباع كثمان اه‍ قاموس ( * ) وربما سلب الأنياب والرباعيات في بعض الناس كالقاسم عليلم فإنه كان مسلوب الرباعيات كما جاء في الحديث النبوي في صفته عليلم اه‍ ح هداية ( 8 ) وهي آخر ما تنبت لأنها إنما تنبت عند استكمال العقل اه‍ ح فتح ( 9 ) فان أشل أصبعا فديتها إذا بطلت منفعتها قلت وفيه نظر اه‍ بحر إذ الجمال باق فتجب حكومة والمختار الأول ( 10 ) من اليدين والرجلين ( * ) وخنصر الرجل ( 11 ) فان طعنه في بطنه حتى خرجت من ظهره فجائفتان وعن ض عامر جائفة واختار الأول في البحر وصدره للمذهب ( * ) وحاصله إنما كان له جوف في سائر الأعضاء فلا يخلو اما أن
شرح الأزهار — صفحة 447 | الإمام أحمد المرتضى